استطاع مالك الأرض أن يسترجعها فهو تخليص ، وإن لم يستطع ذلك فهو إشغال. وبتعبير آخر : إن هناك منفعة واحدة ، إما أن يستوفيها الزارع أو المالك ، ومن الواضح أن استيفاء أحدهما لها ليس في طول استيفاء الآخر ، بل في عرض واحد.
ثانياً : لو سلّمنا الطولية بين الأشغال والتخليص ، فلا نقبل الأمر الثاني وهو الطولية بين السلطنتين ، فإنه لا موجب لذلك إلّا تخيّل أن كلا من السلطنتين لما كانا عارضين للوجود العنواني لموضوعهما ، وأن المعنون وهو التخليص في طول الأشغال خارجاً كما هو المفروض ، فهذه الطولية تسري إلى عرضيهما أيضاً ، فتكون سلطنة التخليص في طول سلطنة الأشغال.
إلّا أن هذا الكلام غير صحيح ؛ وذلك :
لأن السلطنتين هنا عَرَضان للوجود العنواني أي الذهني للإشغال والتخليص ، لا للوجودين الخارجيين ، ولو فرض ترتبٌ فإنما هو بين واقع الأشغال والتخليص خارجاً لا ذهناً.
مضافاً إلى أننا ذكرنا مراراً أن الطولية بين المعروضين لا يلزم منها الطولية بين العارضين بوجه من الوجوه.
ثالثاً : فلو سلّمنا أن هذه السلطنة في طول تلك السلطنة ، فلا نسلّم أن عدمها في طول تلك السلطنة أيضاً ، إلّا بناءً على كبرى وحدة النقيضين في الرتبة ، وأن ما مع المتقدّم متقدّم ، وقد ذكرنا مراراً عدم تمامية ذلك.
رابعاً : عدم تمامية ما ذكر في الأمر الثالث ، من أن السلطنة يمكن تقييدها بأحد نحوين ، فنقيدها بالنحو الثاني لأنه أخصّ ، ومع عدم إمكانه فبالنحو الأوّل. إنما الصحيح أن نرى ما هو ملاك التقييد في المقام؟ وقد ذكرنا أن