الآخر. أما في غير تلك الموارد التي لا يجزم فيها بالاندكاك ، فالأصل بحسب الطبع العقلائي هو التحفّظ على سلطنة المالك.
المقام الثاني : في الضرر المالي ، فقد يقال : إنّه لا ضرر مالي ، لأنه متى ما كانت سلطنة المالك هي الثابتة في الرتبة السابقة ، ولم تندك في جانب ملكية المستأجر لزرعه ، فيكون المالك هو المخيّر بين أن يطالب المستأجر بقلع الزرع وعليه غرامة الضرر المالي الواقع على المستأجر ، أو يقبل ببقاء الزرع في أرضه ، ويأخذ أجرة المثل على ذلك. وليس منشأ هذا التخيير هو أن الإرفاق بحال المالك أولى من الإرفاق بحال المستأجر ونحو ذلك من التعليلات كما في الجواهر ، بل من باب أن الثابت في المرتبة السابقة بحسب الارتكاز العقلائي ، استقرار سلطنة المالك في المقام ، فيكون جواز الإبقاء حكماً ضرريّاً ، فينفى اختيار المستأجر ، ويتعيّن كون الخيار بيد المالك. أما لو فرض في مورد ثبوت حق المستأجر في الرتبة السابقة بحسب الارتكاز ، كما لو اندكّت ملكية المالك في جنب ملكية المستأجر ، فينعكس الأمر ويتخيّر المستأجر بين الردّ والإبقاء مع إعطاء الأجرة ، لأن إعطاء الخيار هنا بيد المالك ضرر على المستأجر ، وهذا هو المطابق لفتوى المشهور من علمائنا.
فإن قلت : إنه تقدّم في الأبحاث السابقة أن الغرامة والضمان ليست رفعاً للضرر وإنما هو تدارك له ، فكيف يثبت ذلك من خلال «لا ضرر»؟
قلنا : إنّ ما ذكرناه سابقاً من كون الضمان تداركاً للضرر لا رفعاً له ، إنما كان بلحاظ الضرر العيني ، لأنه تعويض عن العين ، أما بلحاظ الضرر المالي كما هو المفروض ، فالضمان يكون نفياً للضرر لا تداركاً له.
الوجه الثالث : ما ذكره المحقّق العراقي (قدسسره) من أن القاعدة لا