أو غرسه لو استمر به الأمد إلى ما بعد انتهاء مدّة الإجارة ، فإنه في مثل ذلك لا إشكال في استحقاق المستأجر إبقاء الزرع والغرس إلى مدّة ما بعد الانتهاء ، ولا يجب عليه الرد إلى المالك وإن طالب بذلك.
ما إذا فرض أن عقد الإجارة أو العارية كان يقتضي عرفاً الشرط الضمني للإبقاء فإن ذلك كالشرط الصريح ، من قبيل أنه استأجر أرضاً ليزرعها بزرع من المعلوم أنه لا تنتهي مدّته إلى الأمد المقرّر في عقد الإجارة ، كما لو استأجر أرضاً لمدّة شهرين ، ولم تكن تلك المدّة كافية لاستيفاء المنفعة الزراعية ، بل تحتاج إلى زمن أطول ، فيمكن أن يقال : إنّ معلومية مدّة الاستيفاء توجب أن يكون هناك شرط ضمني من قبل المستأجر على المؤجر في إبقاء الزرع في المدة الزائدة على الإجارة ، مع تطبيق قاعدة الضمان واستحقاق أجرة المثل ونحو ذلك.
ما إذا فرض أن عقد الإجارة وقع على وجه مطلق ، من دون أن يعيّن المستأجر منفعة معيّنة في مقام الاستفادة من الأرض ، ولكن المدة التي حدّدت في العقد لم تكن كافية لبعض المنافع الزراعية فيها ، هنا قد يقال : إنّ نفس معلومية عدم إمكان استيفاء بعض منافع الأرض في المدّة المعيّنة يوجب ظهوراً سياقياً يمنع عن الإطلاق. فلو فرض أن المستأجر أراد أن ينتفع بالأرض بنحو يستلزم أن يكون استيفاء تلك المنفعة إلى مدّة أطول من أمد الإجارة ، يكون غاصباً ، لأنه استوفى منفعة غير مملوكة له بذلك العقد.
ما إذا فرض أن المؤجر صرّح بلزوم الردّ بعد انتهاء مدّة الإجارة أو العارية ، ولازمه أن المؤجر لا يأذن في منفعة يستوفيها المستأجر ما لم يكن ملحوقاً بإرجاع الأرض بعد انتهاء المدّة المعيّنة. فيرجع ذلك إلى تقييد المؤجر