الصفحه ٣٣٠ : للحكم باللزوم من قبل الشارع ، من دون أن
يكون اللزوم إثباتاً ونفياً مجعولاً من قبلهما ، كما أفاده المحقّق
الصفحه ٢٨٠ : للأعراف العقلائية ، لأن عنوان التعظيم وقع موضوعاً للحكم الشرعي
، وهذا الموضوع تتحقق أفراده في الخارج
الصفحه ٢٤٤ : الواضح أن
القاعدة إنما تنفي الحكم الإلزامي أي الجعل والوجوب دون الملاك والمصلحة ، لأن
الملاك ليس مجعولاً
الصفحه ٣٧١ :
الاحتياط بالعمل بكلا الجانبين. لكن لما لم يكن وجوب الاحتياط ثابتاً بدليل من
الأدلّة الشرعية ، وإنّما هو
الصفحه ٢٨٧ :
__________________
الأوّل دون الثاني.
وقبل الإجابة عن هذا التساؤل لا بدّ أن
نرى موضوع الحجية
الصفحه ٢٣٢ : الوقوف على هذا المخصص ،
لنرى هل بمقدوره أن يقوم بهذا الدور أم لا؟
والجواب أن
المخصص المتّصل تارة يكون
الصفحه ١٩٣ :
الموضوعات الضررية دون المتعلّقات. وهذا ما لا يلتزم به المحقّق الخراساني.
أما لو كان
النفي
الصفحه ١٤٢ : نحن فيه وإن لم يقع
العامل في النقص من ناحية تلك العناوين.
ويمكن أن يقال
: إن هذا بحسب الدقة أيضاً
الصفحه ٣١٦ : الضمان ، وقد أشكل المحقّق النائيني على ذلك بإشكالين :
الأوّل : أن
تطبيق القاعدة لإثبات الضمان غير تام
الصفحه ٤١٦ : بَأْسٌ شَدِيدٌ) (٢٥)......... ٦٣
سورة الطلاق (٦٥)
(وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ
الصفحه ٢٨٣ : مقطوعة البطلان ، لعلمنا أن الشارع في مثل هذه البيانات الملقاة إلى الناس
لتحديد مواقفهم الشرعية ، لا
الصفحه ١٨٢ : ناحية أسبابه ، ويُدّعى أن النفي كان وارداً على الضرر
المقيّد بسبب خاص وهو الحكم الشرعي.
الثاني : أن
الصفحه ٣٢٤ :
لأنه يقال :
إنّ هذه الإرادة لما كانت ناشئة عن ذلك الوجوب ، وبتعبير المحقّق النائيني هي
مقهورة
الصفحه ٣١ : الاحتمالات ، وذلك من خلال «أنّ الفقيه
لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة ، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده
الصفحه ٢٨٢ : . وبتعبير آخر : لا نحتمل أن يكون النظر
العقلائي المتجدّد مأخوذاً على وجه الموضوعية لهذا الحكم الشرعي ، بحيث