قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

لا ضرر ولا ضررا

لا ضرر ولا ضررا

لا ضرر ولا ضررا

المؤلف :السيّد كمال الحيدري

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار فراقد

الصفحات :432

تحمیل

لا ضرر ولا ضررا

315/432
*

__________________

جعل السلطنة على كل من الوجود والعدم ، بل لا يتعدّى ذلك عن كون إيجاد الطلاق من حقوق الزوج الخاصة ، وأنه لو أوجده لكان ولا مانع له فيه حتى لو تضرّرت الزوجة بطلاقها منه بواسطة بعض الطوارئ. أما عدم الطلاق فليس هو إلّا أنه ليس بواجب عليه ، فتدخل المسألة حينئذ في أنه لو كان عدم جعل الحكم موجباً للضرر ، يكون مفاده حديث «لا ضرر» مشرّعاً لما يكون رافعاً للضرر ، ولازم ذلك أنها لو تضرّرت من عدم الطلاق من ناحية أخرى ، لا من ناحية عدم قيام الزوج بحقوقها ، يكون الطلاق واجباً ، لذلك كان الأولى في الجواب أن يقال :

إن حديث نفي الضرر إنّما يجري في نفي الحكم الذي يكون بقاؤه مولّداً للضرر ، بحيث كان الضرر مسبّباً توليدياً للحكم ، أما مع فرض كون الضرر آتياً من عدم قيام الزوج بحقوقها فلا يكون مسبباً إلّا عن الزوج ، لا من الحكم الشرعي كما حقّق في محلّه ، من أنه يشترط في الأسباب التوليدية أن لا يتوسط اختيار آخر ، وحينئذٍ فلا مورد فيما نحن فيه لحديث نفي الضرر والضرار.

وعلى أي حال فإن التحقيق يقتضي القول : بإمكان الاستدلال بهذا الحديث الشريف لما نحن فيه من انفتاح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي ، حيث يتمسك بنفي الضرار على ذلك ، لأن الزوج لو لم يقم بحقوق زوجته وأمره الحاكم الشرعي بالقيام بتلك الحقوق فامتنع عن ذلك ، ولم يتمكن الحاكم من إجباره ، كان إصراره على ذلك من قبيل إصرار سمرة على الدخول لبيت الأنصاري ، وحينئذ يكون مضاراً للزوجة ، ويدخل تحت كبرى قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : «لا ضرار» وينفتح بهذا باب الطلاق الإجباري ، ويكون الأمر دائراً بين اثنين : إما أن يجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ليخلي سبيل الزوجة ، أو يتولّى الحاكم الشرعي بنفسه ذلك ويجري الطلاق جبراً عليه ، لو امتنع عن فك رباط الزوجية ولم يطلقها ، لأنه ولي الممتنع ، من غير نظر إلى حالة الزوج وأنه موسر أو معسر» بحوث فقهية ، من محاضرات آية الله