والصحيح في
الجواب عمّا ذكره الميرزا في المقام هو :
أوّلاً : أن
دعوى الميرزا (أن محذور إعطاء ولاية الطلاق للزوجة ، إنّما يأتي بناءً على تعميم
القاعدة للأحكام العدمية) غير تامة ، وذلك لأن هذا المحذور وارد حتى على القول
بالاختصاص أيضاً كما هو مختاره.
توضيحه : أن
المفروض في المقام أن عدم الطلاق ضرري ، ولازمه أن يكون بقاء الزوجية واستمرارها
على هذا النحو ضرري ، ومن الواضح أن بقاء الزوجية أمر وجودي لا عدمي ، فيكون
منفياً بالقاعدة. لكن حيث إن الإجماع والضرورة الفقهية دلّا على أن الزوجية لا
تنقطع إلّا بالطلاق ، فتكون القاعدة دالّة بالملازمة على أن ولاية الطلاق تكون إما
بيد الزوجة أو وليّها وهو الحاكم الشرعي ، الذي هو القدر المتيقّن في فرض عدم
إنفاق الزوج وامتناعه عن الطلاق.
نعم يبقى
الكلام في أن القاعدة هل تجري بلحاظ فقرة «لا ضرر» أم فقرة «لا ضرار»؟
والجواب أن ذلك
يختلف باختلاف حال الزوج ، لأنه تارة يفرض أنه مقصّر في الامتناع عن الإنفاق ،
بمعنى أنه لا ينفق عصياناً وتمرّداً ، وأخرى لا يكون قادراً على الإنفاق لإعسار
ونحوه.
فإن كان الأوّل
، فلا يكون بقاء علقة الزوجية واستمرارها ضرريّاً ، وذلك لما بيّنا سابقاً أنه إذا
توسّط بين وقوع الضرر خارجاً والحكم الشرعي إرادة غير مقهورة للتكليف الإلهي ، فإن
ذلك الحكم لا يكون ضرريّاً ، والمفروض في المقام أن وقوع الضرر على الزوجة نشأ من
إرادة الزوج عصيان الأمر بالإنفاق ، وهذه الإرادة ليست واقعة تحت غلبة التكليف
الإلهي ، بل هي تمرّد