الإسلام» لجاز أيضاً : «لا طلاق في الإسلام» ، ويراد منه رفع حرمة الطلاق ، أي الحرمة التي كانت ثابتة قبل الإسلام في المسيحية ، فيكون الطلاق جائزاً ، وواضح عدم صحة ذلك ، مع أن نسبة الموضوع إلى الحكم فيهما معاً على حدّ سواء.
إذن فمثل هذا الوجود التشريعي العنائي لا يكفي وحده ملاكاً لهذه النكتة ، إلّا بعنايات فائقة في بعض الموارد.
النحو الثاني : نفي الوجود الاستساغي للموضوع
وهو أن يقال : إنّ المنفيّ ليس هو الوجود الاعتباري للموضوع الذي يقوّم وجود الحكم في أفق الاعتبار ، بل المنفي هو الموضوع بوجوده الاستساغي ؛ لأن الموضوع الذي تحكم الشريعة بوجوبه أو جوازه على أقل تقدير له نحو من الوجود والتقرير في تلك الشريعة يختلف عن وجود تلك الأفعال التي لا تجيزها الشريعة.
وبتعبير آخر : إن الأشياء التي يستسيغها الإسلام لها نحو من الوجود تتميّز به عن تلك التي لا يستسيغها ولا يقبلها. فمثلاً يقال : الصلاة والصيام والحج ونحوها ثابتة في الشريعة ، ولكن السرقة والغيبة ليست كذلك. ومن الواضح أن هذا الوجود ليس ذاك الوجود الاعتباري الذي أبرز في النحو الأوّل ؛ لأن ذاك الوجود الاعتباريّ ثابت للحرام والمباح على حدّ سواء ، أي كما أن الصدقة لها وجود في لوح التشريع يتقوّم به الحكم ، فكذلك السرقة لها مثل ذلك الوجود ، بل هو نحو آخر من الوجود ، هو المعبّر عنه بالوجود الاستساغي.
ولعل النكتة في تقبّل العرف لهذا النحو من الوجود ، هو أن الإسلام يمكن