عالم الموضوعية للحكم. وحيث إن وجود الحكم اعتباري ، فكذلك وجود الموضوع ؛ لأنه مسانخ له في كيفية الوجود ، كالعقد مثلاً فإن له وجوداً في عالم جعل صحة العقد ولزومه على نحو وجود الموضوع في أفق التشريع. والشارع تارة يبيِّن نفي الحكم ابتداءً فيقول : لا حكم للعقد مثلاً ، وأُخرى يبيّنه بلسان أن الموضوع لم يثبت في لوح التشريع ، فيفيد نفي الحكم أيضاً من باب أن كل حكم إن لم يكن لموضوعه وجود اعتباريّ في عالم التشريع لا يكون له وجود لا محالة.
ولو أردنا أن نستخدم هذه النكتة في نفي حكم خاص كقولنا : «لا رهبانية في الإسلام» بلسان نفي الموضوع وهو الرهبانية في عالم التشريع ، لا بد أن نفرض في المرتبة السابقة نحو ارتكاز يقتضي أن مثل هذا الموضوع يناسب هذا الحكم في عالم التشريع. حينئذٍ إذا قلنا : إن هذا الموضوع لم يدخل في عالم التشريع ، يُفهم منه أن ذاك الحكم لم يجعل بحسب عالم التشريع أيضاً. وهذا يحتاج إلى أن يكون مثل هذا العنوان محكوماً بحكم في الشرائع السابقة أو في الشرائع العقلائية أو في الشريعة الإسلامية في موارد النسخ. على هذا يقال : «لا رهبانية في الإسلام» ويراد به نفي الحكم الذي كان يترقّب أن يثبت له بحسب الارتكاز الناشئ من الثبوت في الشرائع السابقة أو لدى العقلاء ونحو ذلك.
إلّا أن الظاهر أن هذه النكتة غير كافية لوحدها لتصحيح هذا الاستعمال عرفاً ، لأنه لو كان تمام النكتة في تصحيح نفي الحكم بلسان نفي الموضوع هو أننا ننفي الوجود الاعتباري للموضوع في لوح التشريع لكي ينتفي الحكم ، لجرى مثله في الحكم التحريميّ أيضاً. فكما يصح أن نقول : «لا رهبانية في