البحث في لا ضرر ولا ضررا
١١١/٦١ الصفحه ١٨٧ : الأساس
حينما نقول : «لا رهبانية في الإسلام» فمرادنا نفي هذا النحو من الوجود ، فيرتب
عليه نفي الحكم الشرعي
الصفحه ١٨٩ : يكون هو
الوجود الخارجي.
ثم أشرنا إلى
أن النكتة المبرزة في النحو الأوّل ليست كافية لوحدها بحسب النظر
الصفحه ١٩١ : الرجولة التي لا تنفكّ عنها ، فإذا انتفت الرجولة فقد انتفت
لوازمها أيضاً.
الثاني : أن
للحكم نحو ارتباط
الصفحه ١٩٨ :
بالنحو الذي تقدّم في الوجه الثاني من الوجوه التي خرّجنا عليها الاتجاه
الفقهي الثالث وهو حرمة
الصفحه ١٩٩ : الحرمة من قبيل قولنا : «لا خروج بعد الغروب» ، و «لا جدال في الحج»
ونحو ذلك ، حيث يكون المقصود الكناية
الصفحه ٢٠١ : المصطلح عليها بالحكومة ، وبين النحو الثالث من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة ،
وهو نفي الحكم بلسان نفي وجود
الصفحه ٢٠٢ : النفي التركيبي ، على النحو الذي حقّقناه في مقام
الاعتراض عليه.
لكن ظاهر
عبارته في حاشيته على الرسائل
الصفحه ٢٠٦ : النحوي مثلاً ، في
مثل ذلك نسبة هذا الدليل على بطلان أحد الإطلاقين إلى كل منهما على حدّ سواء. ولا
ينفع في
الصفحه ٢١٥ : والزكاة والضمان ونحوها. ومع وجود هذه الكثرة من
الأحكام الضررية التي قد تشكّل نصف الفقه ، كيف يمكن دعوى أن
الصفحه ٢١٩ :
استصحاب عدم الرضاع. وفي بعضها أصالة البراءة ونحو ذلك.
إذن هنا
اتجاهان في فهم هذه القاعدة في
الصفحه ٢٢١ : القانونية وشبههما نحو استحقاق فيها ، بحيث
لو لم يشرع «لا ضرر» فيها لكان تضييعاً لتلك الحقوق ؛ لذا نجد الفقها
الصفحه ٢٢٥ : ونحوها من الأحكام الضررية وإن كانت مؤدية إلى
إضرار بالنسبة إلى الأفراد حقيقة ، لكننا بلحاظ إضافتها إلى
الصفحه ٢٢٩ : يكون بحسب طبعه ضرريّاً كوجوب الجهاد ونحوه فلا يمكن أن
يرتفع بذلك.
والجواب أن
قاعدة «لا ضرر» وإن كانت
الصفحه ٢٣٦ : إلى بيته بلا استئذان بالنحو الذي
أوضحناه فيما سبق. وهذا بخلاف ما لو جعل لسمرة حقاً مستقلا في الدخول
الصفحه ٢٦٦ : ليسا على نحو واحد ، بل المتعيّن هو الأول لأنه مصداق لمدلول
القاعدة ونفي للضرر بالحمل الشائع.
الإشكال