الصفحه ١٥٥ : من خلال نسب متباينة مختلفة ، فمثلاً : «جلس»
يتعدّى إلى شخص آخر بنسبةٍ مدلول عليها بحرف «إلى» فنقول
الصفحه ١٣٧ : مرّة يصدق عليه باعتبار شؤونه العامة بلا
إضافة حيثية عارضة عليه ، كمن فقد شيئاً من أمواله ، فيصدق عليه
الصفحه ٥٢ : وإنّما يعني من
الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجّة ما لم يقم دليل على خلافه.
ومن هنا فلا
تجري
الصفحه ١٢٥ : يذكر في كل موردٍ القضاء
الذي يناسبه ، ثم ذكرها جميعاً مرّة واحدة ، ورواها عقبة في كتابه ثم وزّعها
الصفحه ١٧ :
التي تصل إليها.
ومن هنا حاول
المنطق الأرسطي إرجاع الدليل الاستقرائي (الذي يسير من الخاص إلى
الصفحه ٢٦ : في الشيء نفسه ، وهكذا على الرغم من اختلاف
ظروفهم وأحوالهم ، فهذا يعني أيضاً تكرّر الصدفة مرّات كثيرة
الصفحه ٦٩ : الحقيقة
يمكن الباعث الأساسي فيما اتفقت عليه كلمة تلامذته وأشرنا إليه خلال المقدمة مرات
من أنّ الجهود
الصفحه ٣١ : كما قام على حجّية خبر الثقة
والتعبّد بمفاده. وبناءً على هذا المسلك فحجّية الإجماع من باب الأمارات
الصفحه ٢٩٠ : الثبات
وعدم النقل. وهذه هي سيرة علمائنا الفقهية على مر التاريخ ، فإنهم كانوا يستدلون
بقاعدة «لا ضرر» حسب
الصفحه ٧ : وترعرع وبلغ رشده على يد علماء
مدرسة أهل البيت (عليهمالسلام) قد مرّ بعصور ثلاثة :
«الأوّل :
العصر
الصفحه ١٦٤ : الأصفهاني من كلام المشهور ، فإنه يلزم منه دلالة الدالّ الواحد كما تقدّم
على معنيين ، بخلافه على ما حققناه
الصفحه ٤٠٨ : على المؤمن ضرر من ناحيتها. إذن فهذه الحرمة ليست من
الشريعة. فلا يحتاج في مثل هذا النظر إلى افتراض نفي
الصفحه ٣٧٢ : من دليل
القاعدة ، وهذا ما سنعرض له في التقريب اللاحق.
التقريب
السادس : تقديم القاعدة على إطلاقات
الصفحه ٣٤٤ : جريانها على خلاف الامتنان.
على هذا الأساس
فليس الضابط في عدم جريان القاعدة هو النظر إلى الإقدام بما هو
الصفحه ٦٨ : الاجتماعية ، أو ما نصطلح عليه بالفهم
الاجتماعي للنص ، تقتضي في المقام أن يكون المقصود من الضرر المنفيّ غير