الضرار وقد أُعطي حقّه إذا أعطي الخمس» (١). وهذا معناه أن لذاك الحق في أن يجبره على أخذ دينارين في مقابل سهمه. ولعل قوله «هذا الضرار» إشارة إلى شخص هذا الحديث الشريف ، فإنه على أي حال إشارة إلى كبرى مركوزة ومعروفة. ومن أمثلته أيضاً الموافِقة لفتاوى الفقهاء مسألة الزوجية ، وذلك فيما إذا قال الزوج : لا أطلق ولا أنفق على زوجتي ، فالزوجية بحدّ نفسها ليست مؤدّية إلى الضرر كالوضوء الضرري ، وإنما نشأ الضرر من عناد هذا الزوج ، فإنه أراد من خلال هذا الحكم الشرعي إيقاع الضرر على زوجته ، هنا أفتى جملة من الفقهاء بجواز إرجاع أمرها إلى الحاكم الشرعي ومباشرته للطلاق مع عدم إمكان إجبار الزوج على ذلك ، استناداً إلى هذه القاعدة.
وسوف يأتي تطبيقات هذا المطلب وإشكالاتها ودفع الشبهات عنها في البحوث اللاحقة إن شاء الله تعالى.
وبهذا تمّ الكلام في الفصل الثالث.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٤٩ ، الباب ٢٢ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١.