الصفحه ١٩٨ :
بالنحو الذي تقدّم في الوجه الثاني من الوجوه التي خرّجنا عليها الاتجاه
الفقهي الثالث وهو حرمة
الصفحه ١٩٩ : الحرمة من قبيل قولنا : «لا خروج بعد الغروب» ، و «لا جدال في الحج»
ونحو ذلك ، حيث يكون المقصود الكناية
الصفحه ٢٢١ :
الصغرى أو الكبرى. فالأول من قبيل نقص المال خارجاً ، كما لو حكم الشارع
بأن هذا المال ليس له ، فإن
الصفحه ٢٢٢ :
المتلف لكان تضييعاً لهذا الحق.
من هنا يتضح
منشأ المشكلات التي وجدت في تطبيقات القاعدة ، حيث حسب
الصفحه ٢٥٢ :
والحاصل أن
المستفاد من القاعدة هو نفي جامع اللزوم الأعم من الحقي والحكمي ، فكيف عرف
الفقهاء أنه
الصفحه ٢٦٠ : مخالفاً له ، وهو تضييق دائرة الفرصة على المكلف.
وإن أُريد منه
ما يكون مخالفاً للامتنان الفعلي مع الأخذ
الصفحه ٢٧٢ :
الإنسان بتلف ماله وقطع يده ونحو ذلك ، من هنا لو أطلق عنوان الضرر فإنه لا يشمل
هذا النوع من الضرر النسبي
الصفحه ٢٧٩ :
إنشائي ، كعنوان التعظيم ، فإن هذا العنوان له أفراد حقيقية لا تحتاج
فرديتها إلى إعمال عناية من قبل
الصفحه ٢٨٢ :
بعد عصر التشريع ، لعدم انعقاد إطلاق لفظي أو مقامي لشمولها كما لا يخفى.
ومنه يتضح عدم
تمامية ما
الصفحه ٣٠٥ :
أما
الأمر الأوّل : أن القاعدة فيها قصور ذاتي لشمول الأحكام العدمية ، ويمكن تقريب ذلك من
خلال وجوه
الصفحه ٣٢٩ :
المعاملة الغبنية مع العلم بها ، يستلزم نفي الضرر أصلاً ؛ لأن الضرر كان ينشأ من
فوات الشرط لا من ناحية النقص
الصفحه ٣٣٥ :
كانت هناك قاعدة أم لا ، وذلك من قبيل الجاهل بالغبن ، فإنه غير مقدم على
الضرر على كل حال. فعدم
الصفحه ٣٦٥ : واحد واحد منها ، لكن لما كان الفاصل الزمني غير موجود
على هذا الفرض ، فتكون القاعدة كأنّها متصلة مع تلك
الصفحه ٣٦٨ : القاعدة عن المعارضة.
إلّا أن هذا
الاعتراض يمكن الجواب عنه من خلال ما ذكرناه في بعض تنبيهات العلم
الصفحه ٣٧٢ :
الضرر منفياً من باب أنه لا مقتضي له أصلاً في نفسه ، فلا معنى للامتنان.
إذن فالعرف يفهم من هذه