الصفحه ٤٠٢ :
جريانها خلاف الإرفاق بالنسبة إلى من يقع عليه الضرر وبين غيره ، فالأوّل
مانع من الجريان دون الثاني
الصفحه ٤٠٨ :
بذاتها بقطع النظر عن أي دليل عليها ، فهي حرمة ضررية ، فيقال : بأنها لو
كانت جزءاً من الشريعة لدخل
الصفحه ١٤ : من
مقدّماتها لأنّها تخصّ فرداً من الإنسان وهو محمّد ، بينما المقدّمة القائلة :
" كلّ إنسان يموت" تشمل
الصفحه ١٦ :
ويخرج من ذلك بنتيجة عامة وهي" أن كلّ حديد يتمدّد بالحرارة".
وهذا الانتقال
من الخاص إلى العام لا
الصفحه ٢٨ :
للمعرفة البشرية ، نتيجة لتراكم القيم الاحتمالية في محور واحد بحيث لا
يمكن تفاديه والتحرّر منه
الصفحه ٣٢ :
مرتبة القطع والاطمئنان على أقل تقدير بعدم خطئها جميعاً وهو حجّة على كلّ حال».
ومنه يتضح «أن
روح
الصفحه ٣٦ :
بيان ، وأنّ العقل يحكم بكون البيان هو المصحح لحسن العقاب ، استنتجوا من
ذلك أنّ الحجّية والمنجّزية
الصفحه ٨٦ : أن العبارة الثانية لم يكن لها مثل هذا العموم ، وإنما
كان له طريق إلى البرقي بالنسبة إلى جملة من
الصفحه ١٠١ :
صور الزيادة والنقيصة في الروايات
قبل توضيح حال
هذه الاضطرابات ، لا بدّ من تقديم قانون كلّي في
الصفحه ١٠٩ :
البحث الصغروى نظرية الميرزا النائيني في المقام
أما الصغرى ،
فالمستفاد من كلمات الميرزا النائيني
الصفحه ١١٦ : المستنبط منها.
لتوضيح ذلك
نقول على وجه الإشارة : إن هناك اتجاهين في تفسير هذه الجملة ؛ أحدهما مبنيّ على
الصفحه ١٢٤ :
نقلت من كتابه. والذي يعزِّز هذا المطلب أننا راجعنا روايات أخرى لعقبة لا
ترتبط بأقضية النبي
الصفحه ١٤٣ : ، لأن من حقوق الإنسان أن يكون قادراً على حفظ كرامة
عائلته وشؤونها بنحو كامل ، وسلب هذا الحق يعدّ نحواً
الصفحه ١٤٧ :
بينهما ، فيقال مثلاً ضارب زيد عمراً ، بخلافه في الباب الثاني فهما في عرض واحد
ليس بينهما طولية. من هنا لا
الصفحه ١٨٠ : لأحد وجوه
:
الأول : أن
يكون على أساس المجاز في الحذف ، بأن يُراد من الضرر المنفي هو لا حكم ينشأ منه