الصفحه ١٣٨ : الضرر فيهما معاً. وأخرى يفرض أن الضرر يختلف من نظر
إلى آخر ، فيكون بحسب لحاظ ضرريّاً دون الآخر. فتشريع
الصفحه ١٩٤ :
والجواب : أن «لا
ربا» وإن كان مصبُّ النفي فيه هو عنوان الربا ، إلّا أن الربا له نحوان من الثبوت
الصفحه ٢٣٢ :
الذمة ، لأنهما متضادّان ، ومعه لا يعقل أن يكون باب الضمان من موارد تعارض
الضررين.
الرابع : جواب
الصفحه ٢٣٤ :
بلا استئذان ، كان يؤدي إلى نوع من الضيق وهتك حرمة الأنصاري ؛ ولذا طبّق
النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٠٩ : من الأحكام المجعولة للشارع ،
فإنه لا يلزم من نفيها بهذه القاعدة إثبات الحرمة إلّا بضم نكتتين
الصفحه ٣٨٦ : (١)
:
__________________
(١) لكي تتّضح معالم نظرية الأستاذ الشهيد (قدِّس سرّه) في الحكومة ، لا
بدّ من الإشارة إلى أمور ثلاثة
الصفحه ٤١٠ :
بحث المقبوض
بالعقد الفاسد من المكاسب ، وليس موضعه هنا ، ولكن أشير بنحو الاختصار إلى نكتة
واحدة
الصفحه ٣٨ :
لأنّ جوهر المولوية ودائرتها سعة وضيقاً يدور مدار حق الطاعة.
وهنا لا بد من
أن يعلم أنّ البحث في
الصفحه ٤٢ : ومجدّدة كفلسفة صدر الدين الشيرازي المتوفى (١٠٥٠) من الهجرة ، فإنّ ذلك
أدّى إلى إقبال الفكر الأصولي في
الصفحه ٦٨ : الاجتماعية ، أو ما نصطلح عليه بالفهم
الاجتماعي للنص ، تقتضي في المقام أن يكون المقصود من الضرر المنفيّ غير
الصفحه ٨٤ : ،
والقدر المتيقّن من هذه العبارة هو توثيق الأشخاص الذين نقل عنهم مباشرة وبلا
واسطة ؛ لهذا ذكر الشيخ النوري
الصفحه ١٠٨ :
يذكرها بعد ذلك. فالغفلة عن الموجود أكثر من تخيّل غير الموجود موجوداً في
مقام السماع. على هذا تكون
الصفحه ١٣١ :
الشريعة الإسلامية ، ومن الواضح أن هذا لا يتحقّق إلّا من خلال ذلك.
الثالثة
: أن يقال :
كما أن
الصفحه ١٧٤ :
مثل هذا الحكم ضرر على المغبون ، أو كان الضرر ناشئاً من الحكم بلحاظ ما
يستدعيه من الحركة على طبقه
الصفحه ٢٢٥ : الاجتماعية ، أو ما نصطلح عليه بالفهم
الاجتماعي للنص ، تقتضي في المقام أن يكون المقصود من الضرر المنفيّ غير