الصفحه ٢٠٢ : الكفاية
: أن «لا ضرر» من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، وقرّب ذلك بتشبيه «يا أشباه
الرجال ولا رجال
الصفحه ٢٣٩ : تقدّم في الفصل الأول.
وهكذا يتّضح
عدم تمامية شيء من الاعتراضات المثارة بشأن كلية هذه القاعدة وعمومها.
الصفحه ٢٤٦ : أنه ضرر ،
لأن عنوان الضرر موضوع لمعناه الواقعي من دون أن يؤخذ فيه قيد المعلومية للمكلف ،
كسائر
الصفحه ٢٤٧ : إنها غير منجزة ، فلا مانع من تأثير مقتضي الأمر ،
والالتزام بصحة العبادة. إذن فصحة الوضوء في هذه الصورة
الصفحه ٣١٢ : الحكم لا يكون ضرريّاً ، والمفروض في المقام أن وقوع الضرر على الزوجة نشأ من
إرادة الزوج عصيان الأمر
الصفحه ٣٢٦ : المجنب. والحاصل أن كلا الموردين من
وادٍ واحد سواء لوحظ فيهما الجعل أو المجعول.
التقريب الثاني : وهو
الصفحه ٣٧٠ : الإلزامية بنحو العموم من وجه ، يسقط الجميع. لكنه يكفينا بعد التساقط أنه لا يبقى دليل على وجوب
الوضوء أو وجوب
الصفحه ٣٧٨ : القضية الشرطية من دون تعرّض
لتحقّق الشرط وعدمه. والثابت بالدليل الثاني انتفاء الشرط ، فينتفي الحكم بانتفا
الصفحه ٣٧٩ : ظهوراً من قرينته ،
كما في قضية «رأيت أسداً يرمي» فإن ظهور لفظ الأسد في الحيوان المفترس وإن كان
وضعياً
الصفحه ٣٩٦ : الحكومة. وبهذا تمّ الكلام في التنبيه
الثالث من تنبيهات القاعدة.
الصفحه ٤١٢ : ، من هنا لا ينبغي أن يقاس به ما هو محل الكلام.
وبهذا تمّ
الكلام في التنبيه الرابع. وبانتهائه ينتهي
الصفحه ٤١٦ : )................................ ٣٨٣
سورة الحج (٢٢)
(ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ) (٧٨
الصفحه ٤١٨ : علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»......................... ٣٠٦
«من ترک مالاً فلورثته
الصفحه ٤٢٣ : ، من محاضرات آیة الله العظمی الشیخ حسین
الحلّی ، السید عز الدین بحر العلوم ، موسسة المنار ، الطبعة
الصفحه ٤٢٤ : لاحیاء التراث ، الطبعة الحجریة ، من
منشورات المکتبة الاسلامیة وموسسة اسماعلیلیان.
١٦. دراسات
فی علم