الصفحه ٣١٦ :
نعم ادّعى بعض
الفقهاء وجود بعض المقيّدات والمخصّصات لهذه الإطلاقات من قبيل غيبة الزوج أو
إعساره
الصفحه ٣٢٤ : للوجوب ، فوجودها كالعدم ، من هنا يصح أن يقال : إنّ ذلك الوجوب مضرّ
بالمكلّف فيرتفع بالقاعدة.
والحاصل أن
الصفحه ٣٣٧ : نبني على الاحتمال الثالث ، فالجواب أن كل ضرر ينشأ من ثبوت الحكم
الإلزامي ولو أقدم عليه المكلّف يكون
الصفحه ٣٤٤ : يكون الغرض عقلائياً وأخرى لا يكون.
فإن كان الثاني فلا مانع من شمول القاعدة. والأول إما أن يكون شمول «لا
الصفحه ٣٨٤ : الواقع عمّا هو عليه ، لأنه لا ينفي وجود
الشرط خارجاً.
فإن قلت : إنّ
المراد من الشرط المأخوذ في القضية
الصفحه ٣٨٥ :
خارجاً لا يجتمع مع صدق القضية الشرطية.
أما القسم
الثالث من كلامه ، وهو أن يكون الحاكم ناظراً إلى عقد
الصفحه ٤١٥ : )
(٩)........................................ ١٤٧
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ... وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ) (٢٠٥
الصفحه ٧ : الكبار : ابن إدريس الحلّي والمحقّق والعلّامة
الحلّيان والشهيد الأوّل وغيرهم من النوابغ.
الثالث : عصر
الصفحه ٨ : ثلاثة من نوابغ هذه المدرسة.
ويتمثّل الجيل
الأوّل في المحقّقين الكبار من تلامذة الأستاذ الوحيد كالسيّد
الصفحه ٢٤ : للدليل الشرعي نريد أن نتكلّم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل
من الشارع ، وهي على نحوين : أحدهما وسائل
الصفحه ٣٣ : حتى يحصل اليقين أو الاطمئنان بالحكم على أساسها ، إلّا أنّ
جريان حساب الاحتمالات فيها أضعف من جريانه في
الصفحه ٤٣ :
فالأوامر تتعلّق بالطبائع» (٢).
ومنها : مسألة اجتماع الأمر والنهي.
«اختلفوا في
جواز اجتماع الأمر والنهي
الصفحه ٤٧ : يختلف من شخص
إلى آخر ، وأمّا الظهور الموضوعي فهو حقيقة مطلقة ثابتة ، مقام ثبوته غير مقام
إثباته ؛ لأنّه
الصفحه ٥٢ : وإنّما يعني من
الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجّة ما لم يقم دليل على خلافه.
ومن هنا فلا
تجري
الصفحه ٩٢ :
وتطبيقاً لما
ذكرنا يمكن ذكر توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي في علم الرجال للرواة من الطبقات