الصفحه ١٩٦ : ، تطبيقاً للكبرى التي نقّحها الميرزا النائيني ، فيكون المراد
من «لا ضرر» لا وضوء ضرري مثلاً بلحاظ وجوده
الصفحه ٢٠٠ : تمامية الإطلاق في المقام ، إلّا
أن الإطلاق لا يقتضي ذلك لأن نحوين من هذه الأنحاء الثلاثة للوجود ليست
الصفحه ٢٠٨ :
ونتحفظ على الأقوى.
إلّا أن الصحيح
أن محل الكلام ليس من قبيل المثال المتقدّم ، بل مقتضى الصناعة
الصفحه ٢١٠ :
الثانية : أن نفرض
أننا نتعامل مع هذه الظهورات معاملة الأدلة المتعدّدة ، من قبيل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ
الصفحه ٢٢٩ : ليست
منها ، أما الشريعة فهي مفترضة وثابتة في المرتبة السابقة.
الثالث : الجواب الذي ذكره الميرزا أيضاً
الصفحه ٢٣٠ : صاحب المال له ، أي بعد فرض ملكية صاحب
المال ، يحكم الشارع بخروج جزء من ملكه ودخوله في ملك الفقير أو
الصفحه ٢٥٦ : مفاد القاعدة في نفي اللزوم فحسب.
وتعليقنا على
هذا الوجه أن هناك ضررين ؛ أحدهما ينشأ من الحكم بالصحة
الصفحه ٢٦١ : منها الضرر ، وإنّما منشأه هو اللزوم أو الصحة بقاءً
، فيكون هو المرفوع ب «لا ضرر» دون غيره.
الإشكال
الصفحه ٢٦٣ : الحدوثي للضرر وهو الحكم باللزوم.
الإشكال
الثالث : وهو مبني على افتراض أن الحكم بالصحة
خارج تخصيصاً من
الصفحه ٢٨٠ : لم يكن متيسراً في زمن المعصوم ، فإنه
مشمول أيضاً لإطلاق دليل المطهرية.
وليس هذا من
باب تبعية الشارع
الصفحه ٢٨٣ : فرض أن الأعراف الاجتماعية والارتكازات العقلائية اقتضت
ضمن ظروف سياسية واقتصادية معيّنة نابعة من بعض
الصفحه ٢٨٥ :
التشريع.
كذلك في المقام
فإنه لو فرض أن فرداً من أفراد الضرر في عرفنا المعاصر لم يكن موجوداً في عصر
الصفحه ٢٩٠ : في زماننا بنحو يكون للقاعدة
ظهور في الشمول له. حينئذ يثبت هذا الظهور من أوّل الأمر أيضاً ببركة أصالة
الصفحه ٢٩٨ : يستفاد منه أكثر من
أن الشارع حرّم عليه أن يضرّ الأنصاري. أما في المرتبة الثانية فهو نفي للضرر في
مرتبة
الصفحه ٣١٠ : بعض الأمثلة ، ومهمّ ما ذكره فرعان :
الفرع
الأوّل : أنه يلزم من
توسيع نطاق القاعدة لتشمل موارد عدم