الصفحه ٩٩ :
بعد البناء على
التوسعة في باب السند التي مشى عليها المشهور من قبيل شيخ الشريعة الأصفهاني
الصفحه ١٠٤ : بين النقلين من حيث تفريعها بالفاء وعدمه ، إلا أنها ظاهرة
فيهما معاً أنها تعليل للحكم الذي قبلها
الصفحه ١١٩ :
الفقرات
المتأخّرة في الروايات على أنها صادرة من المعصوم (عليهالسلام) مع أنه في جملة من الموارد
الصفحه ١٣٧ : مرّة يصدق عليه باعتبار شؤونه العامة بلا
إضافة حيثية عارضة عليه ، كمن فقد شيئاً من أمواله ، فيصدق عليه
الصفحه ١٤٤ : هو مفهوم ثبوتي منتزع من إضافة هذا العدم إلى الإنسان
المتضرّر. فليس هو مجرد عدم التمامية حتى يقال إنه
الصفحه ١٥١ : الأصفهاني في المقام.
مناقشة نظرية الأصفهاني
وسنبدأ في
التعليق على كلامه من القسم الثالث ، فنقول : إنه
الصفحه ١٥٢ :
حدثياً آخر يكون مفعوله غير مفعول الفعل المجرد تارة وعينه أخرى.
أذن لا بد من
الالتزام أن هناك
الصفحه ١٥٦ : يوجد جامع حقيقي فيما بينها ، على ما هو مبرهن عليه في كلمات المحقّق الأصفهاني
وغيره من المحقّقين.
إذن
الصفحه ١٦٨ :
الذي ينشأ منه الضرر ، ونفي الضرار عبارة عن أن لا يستغل حكم شرعي لأن يوقع
إنساناً في الضرر تمسّكاً بذلك
الصفحه ١٦٩ : أطلق ولا أنفق على زوجتي ،
فالزوجية بحدّ نفسها ليست مؤدّية إلى الضرر كالوضوء الضرري ، وإنما نشأ الضرر من
الصفحه ١٧٦ : بيان تلك
الوجوه لا بدّ من الإشارة إلى مقدّمة حاصلها : أن جميع هذه المذاهب الفقهية متّفقة
على أن هذه
الصفحه ١٨٨ :
الأخرى. فمثلاً : يمكن أن يكون النفي منصبّاً على المرتبة العليا من الوجود
الاستساغي مع التصريح بأن
الصفحه ١٩٢ : ءً ، كما أنه في عدم تحقّق العقد خارجاً
حقيقة لا يجب الوفاء بالعقد من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
فإذا
الصفحه ١٩٣ : التركيبي من فقرة «لا ضرر» أم لا؟
والجواب : أنه
لا يمكن ذلك ، لأن إرادة النفي التركيبي من هذه الفقرة ليس
الصفحه ١٩٥ : ء منه ، أما لو أريد النفي التركيبي
بأن كان مصبّ النفي هو مفاد كان الناقصة ، بمعنى أن الوضوء الضرري ليس