الصفحه ٢٧٦ :
غيره. من هنا تمسك بعضهم بإطلاق قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(١)) لإثبات أن البيع إذا كان
الصفحه ٢٧٧ : الارتكازات المعاصرة لعصر الصدور بمثابة القرينة المتصلة
لتعيين المراد من النص. من هنا لو فرض تحقّق مصاديق
الصفحه ٢٩١ :
إرجاع جميع هذه الوقائع والحوادث إلى العمومات الاجتهادية لمعرفة أحكامها ،
فتح جملة من الفقهاء باب
الصفحه ٣٠٣ :
بعد أن اتضح
فقه القاعدة بلحاظ كلّ من «لا ضرر» و «لا ضرار» يقع الحديث في أمور متعلّقة بهذه
الصفحه ٣٠٧ :
الضرري ، لكن من خلال «الضرر» الذي هو عنوان ثانوي قابل للانطباق على
منشإِه ، ومن الواضح أن هذا
الصفحه ٣٢١ :
الحرمة من خلال تطبيق «لا ضرر» على ذلك الأمر العدمي.
ثم إن المحقّق
الأصفهاني (قدِّس سره) ذكر
الصفحه ٣٢٥ : وهي من مبادئ التكليف لا أنها متوسطة بينه وبين الضرر
الخارجي ، وإرادة الغسل وهي مغلوبة ومقهورة للحكم
الصفحه ٣٤٣ : له ، ولعل صدر منه (قدسسره) لضيق الخناق ، وإلّا فمن الواضح أن الإرادة التي هي تحت
الوجوب والقهر ، هي
الصفحه ٣٤٧ :
إطلاق إذنه بخصوص حصة خاصة من المنفعة الزراعية.
وفرق هذه
الصورة عن سابقتها ، أنه هناك كان عقد
الصفحه ٣٥٣ : المستأجر.
إلّا أن هذا
البيان قد تقدّم الإشكال فيه ، حيث قلنا : ليس مقتضى امتنانية القاعدة أن لا يلزم
منها
الصفحه ٣٦١ : السلطنة ، واستدلّ على ذلك بجريان سيرة الفقهاء في موارد مختلفة
عليه «منها استدلالهم على ثبوت خيار الغبن
الصفحه ٣٧٦ : إذا صدر من المولى خطابان متنافيان ، بحيث يلزم رفع
اليد عن ظهور أحدهما ، فإنّه تارة لا يكون لأحدهما نظر
الصفحه ٣٨١ :
من الكلام إلى الجزء الآخر ، ونسبة مدلوله إلى مدلول الآخر ، كالظهورات
الناشئة من حيث تقدم بعض
الصفحه ٣٨٣ : الدليل فحسب. ويمكن تلخيص ذلك في نقطتين :
الأولى : أن
قرينية المخصص ناشئة من ظهور عرفي سياقي ، وقرينية
الصفحه ٣٨٨ :
__________________
والحرج بهذه المناسبة ناظرة إلى تلك الإطلاقات وبحكم الاستثناء منها.
ولنصطلح