الصفحه ٢٦٤ : يمكن إثبات
نتيجة ذلك ، بتقريب : أن اللزوم يمكن أن يتحصص إلى حصتين ،
الأولى : مرضيّ
بها من قِبل
الصفحه ٢٦٨ : لأننا بعد
أن نفينا اللزوم من ناحية المغبون وأثبتنا له حق الفسخ ، فهنا معناه أنه بقي
مالكاً لالتزام نفسه
الصفحه ٢٦٩ : تملّك المغبون لالتزام الغابن قبل الإسقاط من دون أن يعطى
للغابن في قبال ذلك شيء ، فلا يعدّ ضرراً عليه
الصفحه ٢٨٧ : عصر السماع ، بل هو الظهور في عصر الصدور ، وذلك لأن حجية الظهور من
الأصول العقلائية الثابتة بملاك الكشف
الصفحه ٢٨٨ :
على عدم النقل ، وهذا البناء منهم يقوم على أساس استنتاج خاطئ من التجربة الشخصية
لكل فرد منهم ، حيث إن
الصفحه ٢٩٥ : إخبار عن النفي بلحاظ ما يرجع إلى الشارع من أسباب وجوده ، أي إن الشارع وضع
تشريعه بنحو ينتفي فيه الضرر
الصفحه ٣١٧ : ، بل هو ممّا يتدارك به الضرر الواقع. فإن من يخرب بيته
تحت يد الغاصب ، قد وقع عليه الضرر سواء حكم بضمانه
الصفحه ٣٢٢ : بادئ الأمر في التطبيقات التي ذكروها للقاعدة ،
حيث إنّهم من جهة قالوا : إنّ المعاملة الغبنية يرتفع
الصفحه ٣٢٣ : لا تخلو من تشويش واضطراب ، لذا يمكن أن يحتمل فيها
احتمالات عديدة ، وفيما يلي نصوغ ذلك من خلال تقريبات
الصفحه ٣٣٣ : الدائر خارجاً ، فلا يمكن والحال هذه أن يجعل بيان القوم برهاناً على عدم
حصول الإقدام ، بل لا بدّ من الوقوف
الصفحه ٣٣٨ :
«لا ضرر» ودليل وجوب الغسل بلحاظ كيفية أخذ الإقدام وعدمه ، لأنه إمّا أن
يستظهر من الدليلين أن كلا
الصفحه ٣٤٠ : ، بدعوى أن كل إقدام فهو مانع ، أم بعض أنحاء الإقدام يكون
مانعاً ، وليس منه الإقدام في مسألة الغسل؟
في
الصفحه ٣٤٥ :
الغسل شرعاً. في مثل ذلك يكون جريان القاعدة مطابقاً للامتنان مطلقاً ،
وذلك لأنه لا يلزم من جريانها
الصفحه ٣٤٦ : فرض أن
عقد الإجارة أو العارية كان يقتضي عرفاً الشرط الضمني للإبقاء فإن ذلك كالشرط الصريح
، من قبيل أنه
الصفحه ٣٥٤ : يقرّب مدّعاه في المقام من خلال أمور ثلاثة يمكن
استفادتها من مجموع كلامه (قدسسره) وإن كانت العبارة قاصرة