الصفحه ٨٨ :
على أقل تقدير ، من دون أن يكون هناك أي ارتباط فيما بينها. فهنا العامل
الكمي هو الذي يتحكّم في
الصفحه ١٠٥ : ، من أنه أمَر الأنصاري بقلع النخلة ، فلم يكن
بإمكانه إدخال الفاء على الجملة الأخيرة ؛ بخلافه في نقل
الصفحه ١٣٥ :
يعقد هذا الفصل
لشرح مفردات الحديث. وقد ورد فيه فقرتا نفي الضرر ونفي الضرار ، فلا بد من تحديد
كل
الصفحه ١٤٠ :
في طول تلك الرابطة التشريعية.
ومن الواضح أن
القسم الأول من الضرر يختلف عن القسم الثاني ، وذلك
الصفحه ١٥٥ :
حالها من حيث إنها متعدّية أم لا.
فهذا الكلام
غير صحيح من دون حاجة لأن نلتزم في مقام إبطاله إلى
الصفحه ١٥٧ :
العمدية والقصدية في مدلول «فاعَل» في تمام الدائرة التي قال عنها المشهور إنها من
فعْل الاثنين ، لأننا نرى
الصفحه ١٦٠ :
اللفظ عن ذلك المعنى ، فإن بعض الموارد لا تناسب أن تكون بحسب الارتكاز
العقلائي صادرة من اثنين
الصفحه ١٧٧ :
قال : «بعد تعذّر الحقيقة» (١) أي لا ينبغي لنا أن نفهم هذه العبارة كما نفهم ما
يماثلها من العبارات
الصفحه ١٧٨ :
بحيث يستفاد منه الحرمة ، كأن يكون الخبر المقدّر «جائز» فيكون المنفي بحسب
الحقيقة ثبوت جواز الضرر
الصفحه ١٨١ : هو بحدّ ذاته حكم بنقصان مالية مال
المغبون ، فيكون بنفسه ضرراً ، لأنه علّة للنقص ، فيكتسب من معلوله
الصفحه ١٨٧ : ،
وليست الصلاة حكماً بل هي فعْل ، فلا مجال لأن يقال : الصلاة في الإسلام ، بل لا
بد من فرض عناية وهي
الصفحه ٢٢٧ : الوجوب ، فإذا صار ضرريّاً
يكون «لا ضرر» مانعاً من ثبوت الوجوب له. أما في المورد الذي يكون العنوان الذي
الصفحه ٢٣٣ : ، ومعه لا
يفيد معلومية الأحكام الضررية لدى المخاطب في استهجان المخاطبة بعموم من قبيل «لا
ضرر».
وإن كان
الصفحه ٢٥٣ :
كانت تعيشها المجتمعات العقلائية ولا زالت إلى يومنا هذا ، وهي ناشئة من
ارتكازات عقلائية بقطع النظر
الصفحه ٢٥٨ :
يقتصر على نفي اللزوم فحسب.
هذا الكلام
تارة نتكلّم فيه من حيث الكبرى ، وأخرى من حيث الصغرى.
أما