الصفحه ٢٢٦ :
كثيرة ، حينئذٍ
يلزم منه خروج الأكثر المستهجن.
وما طرحه الشيخ
(قدسسره) أصبح مورداً للنقض
الصفحه ٢٤٣ : بشأن تطبيقات هذه القاعدة من قبل
الفقهاء في الأبواب الفقهية المختلفة ، مدّعياً أن هذه القاعدة لا تنطبق
الصفحه ٢٤٤ : الأمر والنهي ، وتقديم
النهي على الأمر ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد لا محالة. ولكل من التفسيرين
لوازم
الصفحه ٢٥١ : ثابتاً في خيار الغبن وكأنه على هذا الأساس ارتضى المحقق
العراقي إمكان استفادة هذا الخيار من القاعدة لو
الصفحه ٢٦٥ :
الجواز الحقي.
أما اللزوم
والجواز الحكمي ، فهما حكمان شرعيان من دون نظر إلى التزام المتعاملين ، فالأول
الصفحه ٢٦٧ :
القوم ، فإن «لا ضرر» لا يشترط فيه أن لا يكون على خلاف الامتنان بالنسبة
لغير من يجري في حقه. نعم
الصفحه ٢٧٨ : المقامي ، كما هو واضح.
الثاني : تسليم
مقدّمات الحكمة بلحاظ المقام التي منها كون المتكلِّم في مقام البيان
الصفحه ٣٠٦ : يناسب عدم جعل الحكم كالترخيص الناشئ منه الضرر.
فتحصّل أنه حتى
لو بنينا على ما اختاره (قدِّس سره) في
الصفحه ٣٠٨ : (١) بأن الاعدام أيضاً مجعولة للشارع بنحو من العناية ولو
بقرينة قوله «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع
الصفحه ٣١٨ : العقلية
تداركاً للضرر المالي ، لأن البيت خرب وانهدم على كل حال في يد الغاصب ، وما يأخذه
المغصوب منه هو بدل
الصفحه ٣٣٠ : .
تارة نبني على
أن المجعول من قبل المتعاقدين هو مرحلة حدوث المعاملة فقط ، فيكون مدلول البيع
مثلاً هو
الصفحه ٣٣٩ :
أما بالنسبة إلى دليل القاعدة ، فليس أخذ قيد عدم الإقدام في موضوعها هو من
باب ورود المخصّص المنفصل
الصفحه ٣٤٢ :
وقد يفرض أن
للمكلف غرضاً عقلائياً في الإقدام على الضرر ، ولكن لا يلزم من جريان القاعدة
الامتناع
الصفحه ٣٥٢ : ء الزرع في أرضه ، ويأخذ أجرة المثل على ذلك. وليس منشأ
هذا التخيير هو أن الإرفاق بحال المالك أولى من
الصفحه ٣٥٩ : والنشر ، الطبعة الحجرية
، ج ٢ ، ص ٣٢٠.
وبعضها يمكن أن يتصيّد منها هذا المعنى
، من قبيل :
ما رواه