النراقي (١) وصاحب الفصول (٢) والعلامة الكني (٣) الإطلاقات والعمومات الواردة في الآيات والأخبار الدالة على الرجوع الى اهل الذكر والعالم والفقيه وغيرها فإنها بالإطلاق والعموم يشمل الفاضل والمفضول.
امّا الآيات فإحداها آية السؤال قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(٤) وهو كما يدل على حجية خبر الواحد كذلك يدل على حجية فتوى الفقيه بل دلالته على الثاني من جهة لفظ اهل الذكر اجلى ، وتفسير الآية بالأئمة عليهمالسلام من باب الجري على اجلى المصاديق فلا يختص المفاد بهم بل المراد منه الإرشاد إلى الأمر العقلائي وهو رجوع الجاهل إلى العالم وإذا كان السؤال على حسب ظاهر الأمر الواقع في الآية واجبا يكون القبول ايضا واجبا والّا لغى وجوب السؤال.
وثانيتها : آية النفر فإن قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(٥) يدل على وجوب الحذر بعد انذار المتفقه في الدين ومقتضى
__________________
(١) المستند ج ٢ ص ٥٢١ كتاب القضاء.
(٢) الفصول ص ٤١٩.
(٣) كتاب القضاء للعلّامة الكني ص ٣٠ ـ ٣٥.
(٤) الآية ٤٣ من سورة النحل والآية ٧ من سورة الأنبياء.
(٥) الآية ١٢٢ من سورة التوبة وفي الخبر ١٠ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ الوسائل ص ٩٨ عن عبد المؤمن قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انّ قوما يروون ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : اختلاف امّتي رحمة ، فقال : صدقوا ، فقلت : إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟! قال : ليس حيث تذهب وذهبوا ، انما أراد قول الله عزوجل :
(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ