الأخبار ، وقلّما يتّفق باب من أبواب الفقه يكون خاليا من تعارض الأخبار.
وسادسة منها : تدل على النهي عن الإفتاء بغير علم.
وأمّا الطائفة الأولى : وهي ما تدلّ على أمرهم عليهمالسلام بالتفريع على الاصول المسموعة منهم وعلى أمرهم بالإفتاء فمنها ما يلي :
محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «انّما علينا أن نلقي اليكم الاصول وعليكم أن تفرّعوا». (١)
وعن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : «علينا القاء الأصول وعليكم التفريع». (٢)
ولا ريب ان عمدة الاجتهاد هي تفريع الفروع على الاصول وردّ الفروع إلى الاصول ، وقد قال في الفصول في تعريف الاجتهاد بأنّه : «ردّ الفروع إلى الأصول».
مثلا قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» أصل ، والقاعدة التي يستنبط المجتهدون منه هي التفريع فيقول الشيخ الأعظم الأنصاري «ره» : «قد اريد من اليقين في هذا الحديث «المتيقّن» وهو باعتبار اسناد النقض إليه لا بد أن يكون شيئا قابلا للاستمرار في حدّ ذاته ، فالحديث حينئذ لا يشمل الشك في المقتضى ولكن يشمل الشك في وجود الرفع أو رافعيّة الموجود ، وكذا الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود ، فالاستصحاب في الشك في المقتضى ليس بحجة».
ولكن المحقق الخراساني «ره» يقول : «ان اليقين في الحديث قد استعمل
__________________
(١ و ٢) الحديث ٥١ و ٥٢ من الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ص ٤٠ ـ ٤١ ج ١٨ الوسائل.