اعتبار هذه الخصوصية كما اذا كان لبيا او مجملا لفظيا فيكون المقام من صغريات دوران الأمر بين التخيير والتعيين التي تجري فيها البراءة. (١)
وفيه منع صغروية المقام لكبرى التعيين والتخيير التي تجري فيها البراءة وذلك لأن الدوران بين التخيير والتعيين قد يكون في الشك في التكليف وفي المسألة الفرعية كالمثال المتقدم وفي مثله يمكن القول باجراء البراءة والمصير الى التخيير وقد يكون في المسألة الأصوليّة والشك في المكلف به في مقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت في الذمة فيرجع الباب فيه الى باب الحجج فيشك في الحجية والحاكم حينئذ هو اصالة حرمة العمل بالظن واصالة عدم الحجّية. (٢)
والمقام من قبيل الثاني للشك حينئذ في حجية قول غير الأعلم وقد أوضحنا ذلك في اوائل ذكر ادلة القائلين بوجوب تقليد الأعلم.
وبالجملة ان الأصل بكلا تقريبيه غير جار في المقام.
والمقام الثاني فيما استدل به القائلون بجواز تقليد غير الأعلم وهو وجوه :
اولها وعمدتها على ما في كلمات صاحب الجواهر (٣) والمحقق
__________________
(١) الأصل بهذا التقريب يستفاد من كلام الإمام الخميني «قدس الله نفسه» في رسالته في الاجتهاد والتقليد ص ١٤٧. وهو محتمل كلام النراقي في المستند ج ٢ ص ٥٢١ أيضا حيث تمسّك بالأصل لجواز تقليد غير الأعلم ولم يبيّن المراد.
(٢) وما في كلام المحقّق القمي في القوانين ج ٢ ص ٢٤٠ ـ ٢٤٣ من انه لا أصل لهذا الأصل فضعفه ظاهر.
(٣) الجواهر ج ٤٠ ص ٤٠ ـ ٤٦ من كتاب القضاء.