حجية رأيه لمن لم يرجع اليه ولم يقلده في زمن حياته فاستشكلنا على الاستدلال بالاستصحاب ليس من جهة ان الموت يوجب انعدام الرأي كما عليه الآيات الشيخ الأعظم الأنصاري وصاحب الفصول والمحقق الخراساني والشيخ محمد حسين الأصفهاني قدس الله أرواحهم واجبنا عنه بل من جهة احتمال ضيق دائرة جعل الحجية من الأول لان المحتمل عندنا ان تكون حجية فتواه مختصة بمن عاصره ورجع إليه وقلّده وامّا من وجد بعده فى الأزمنة المتأخرة أو عاصره ولم يقلده فلا يمكن ان يقال كانت هذه حجة في زمان حياته والآن ايضا حجة لأحتمال اختصاص الحجية بمن رجع إليه وقلّده حال حياته ، فلم يكن فتواه حجة على كل احد من أوّل الأمر ، ومع هذا الاحتمال يكون الشك شكا في حدوث الحجية لمن لم يرجع إليه لا الشك في البقاء فله التمسك باستصحاب عدم جعل الحجية له لاستقامة اركانه له ولعله لذا قال الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته في الاجتهاد والتقليد : بأن الاستصحاب لا يجري فيما يحتمل مدخلية وصف عنوان في الحكم كالحياة فيما نحن فيه مع انه يجب رفع اليد عنه على تقدير الجريان للحكايات المتقدمة للإجماع والاتفاق المعتضدة بالشهرة العظيمة. (١)
الثاني : من الأدلة التي اقاموها على عدم اشتراط الحياة في المفتي هو السيرة بتقريب ان العقلاء قد جرت سيرتهم في باب رجوع الجاهل إلى العالم على الرجوع إلى اهل الخبرة من غير فرق في ذلك بين العالم الحي والميّت ومن هنا لو مرض احدهم وشخّص مرضه لرجعوا في علاجه إلى القانون وغيره من مؤلفات اطبّاء الأموات من غير نكير.
__________________
(١) رسالة الاجتهاد والتقليد للشيخ الانصاري ص ٦١.