الصفحه ١٥٦ : من الفصولِ
وإن يكن من أعظم الأُصولِ
وأكمل الشهادتين بالتي
قد
الصفحه ١٥٧ :
الأجزاء الواجبة
فيهما ، لكنّا نقول بها فيهما ، على النحو الذي نقول بها في غيرها من الجزئية
الواجبة
الصفحه ١٦٧ : الإيمان لا جزء الأذان.
٢ ـ يؤتى بها على
أنّها شطر الأذان وجزءٌ منه كسائر الأجزاء.
٣ ـ يؤتى بها لأ
نّها
الصفحه ١٨٥ :
واضحة لا غبار
عليها رغم كلّ محاولات التضليل والإيهام من القرشيّين ، وعلى سبيل المثال ـ لا
الحصر
الصفحه ١٩٤ : مؤ
يدَّة بعشرات الأدلّة التي منها أنّ ضربةً واحدةً منه يوم الخندق عدلت عبادة
الثقلين (١) ، فكيف بمن
الصفحه ٢٥٦ : من التفسيرية والمحبوبية الذاتية ، والقربة
المطلقة ، والأمور الثلاثة الأخيرة لا تعترضها شبهة التشريع
الصفحه ٢٦٣ : في الشيعة ، لو لم يكن متّفقا عليه؟!
ولو لم يكن هو
المشهور ، فلا أقل من كونه مذهبا مشهورا منهم ، ولو
الصفحه ٢٦٧ : كانت تعمل به بعض
الشيعة آنذاك من قبيل : «
محمد وآل محمد خير البرية » ، و « عليّ خير
البشر » قاصدين بها
الصفحه ٢٨٠ : يعنيه
الصدوق من التفويض وهل حقّا إنّه يرتبط بالشهادة الثالثة؟ فلو كانت الشهادة
بالولاية في معناها العام
الصفحه ٢٨٢ : على أرواح البقية الباقية منهم ، من خلال
البراءة من القائلين بالشهادة الثالثة ونفي هذا القول من جملة
الصفحه ٣١١ :
عشر منه هو :
المسألة
الخامسة عشر : هل يجب في الأذان ـ بعد قول حيّ على خير العمل
الصفحه ٣١٣ :
الصيغ لا تقتصر
على الزيدية والإسماعيلية بل هي شعار لدى الشيعة الإمامية كذلك.
وقد يمكننا من
خلال
الصفحه ٣١٤ : جائزا والثاني بدعة وحراما ، فقد قال في جواب مسالة ١٦ :
المسألة
السادسة عشر : من لفظ أذان
الصفحه ٣٢٢ :
سُئل : فإن صلّى
ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس ، وقال : لأنّ الحديد
الصفحه ٣٦٠ : للنظر هو
أنّ الشيخ أول من صَرَّح بوجود أخبار شاذّة في الشهادة بالولاية ، دون أن يرميها
بالوضع كما فعل