غيرها.
٣ ـ وجود هذه الزيادات في اصول اصحابنا.
٤ ـ كون هذه الزيادات صحيحة ، لأن الشاذّ بتعريف الشيخ المجلسي هو ما يكون صحيحا غير مشهور ، وما حكم به الصدوق بالصحة هو خبر شاذّ كذلك.
٥ ـ عمل المفوّضة أو العامّة لا يعني عدم الورود أو الوضع إلاّ أن يرد عن الأئمّة ما يدل على ذلك ، ولم يرد.
٦ ـ ان سيرة الشيعة كانت قائمة على الأذان بالولاية من قديم الزمان إلى عهد الشيخ المجلسي الأوّل رحمهالله لا على نحو الجزئية ، ولا يمكن نقض دعواه بكلام الصدوق والشهيد الثاني والمولى الاردبيلي وغيرهم لأ نّهم ينكرون قولها على نحو الجزئية لا بقصد القربة.
٧ ـ إن الآتي بالشهادة الثالثة في الأذان لم يكن مأثوما وإن كان مخطئا بصناعة الاستنباط ، لأ نّه بذل وسعه وعمل باخبار شاذة تاركا المحفوظ والمعمول عليه عند الاصحاب.
٨ ـ الاولى باعتقاد الشيخ المجلسي أن ياتي بالشهادة بالولاية على أنّها جزء الإيمان لا جزء الأذان ، وإن أمكن القول بوجـودها واقعا وتركها للتقيّة كما وقع في كثـير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقيّة.
٩ ـ ثبت ان للتفويض معاني عديدة فلذلك تساءل المجلسي رحمهالله : أي جماعة يريده الصدوق من المفوّضة ، فلو أراد القائلين بعدم سهو النبيّ أو ان للنبيّ الزيادة في العبادات وامثالها فهو ما يقول به « كل الشيعة غير الصدوق [ وشيخه ابن الوليد ] ، وان كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع واللعن ، نعم كل من يقول بالوهية الأئمّة أو نبوتهم فإنهم ملعونون ».
١٠ ـ ان تكرار فصول الأذان مكروه ، وقيل يحرم في « الصلاة خير من النوم » لأ نّه غير متلقى من الشارع المقدّس ، ولا يجوز ادخال الشهادة بالولاية في الأذان