الصفحه ١٣٥ : ، وسلامتها من وجوه الطعن والضعف ، خصوصا عمّا غُمِزَ به من الارتفاع
والتخليط ، فإنّها خالية عنها ، وهي أعدل
الصفحه ١٨٧ :
الحكم الإلهيّ ، فأشاروا
عليه بأشياء استقبح الرسول بعضها ، ورضي بالآخر منها.
وفي آخر : إنّ عمر
الصفحه ٢٣٥ : لما في مفهوم كلام الإمام الكاظم وغيره من الأئمّة من
دلالات ، وأنّه عليهالسلام ـ بكلامه الانف الذكر
الصفحه ٢٦٨ :
امكان تعدّد الصيغ
الدالّة على الشهادة بالولاية إلى أكثر من صيغة وأنّها مجازة شرعا إن لم يأت بها
الصفحه ٣٤٥ :
التفوّه به لفقيه من دون أصل من الأخبار.
وقد يظهر جليا في
ان ابن البرّاج قد وقف على خبر أو اخبار غير التي
الصفحه ٣٥٧ : بعد الشهادة الثانية.
وقد يكون الذين
سُمُّوا بالمفوِّضة عند الصدوق لم يأتوا بها للأخبار الموضوعة من
الصفحه ٣٧٨ :
ننسب
إليهم الوضع واللعن ، نعم كلّ من يقول بأُلوهية الأئمة أو نبوّتهم فإنّهم
الصفحه ٤٢٢ :
هذا ، ونحن لا
نرتضي استدلال كاشف الغطاء والنراقي رحمهما اللّه في حذف كلمة ( الولاية ) من
الأذان
الصفحه ٤٩٨ : (٢) ، وابن عساكر في
ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق (٣) ، والخوارزمي في مناقبه (٤) ، في تفسير قوله
تعالى
الصفحه ٥٣ : والخروج عن القصد (١) ، ومنه : غلا السعر يغلو غلاءً ، وغلا الرَّجُلُ غُلُوّا ،
وغلا بالجارية لحمُها وعظمُها
الصفحه ٩٨ :
من افكار ، بل إنّ
اختلافهم كان لأصول رسموها لأنفسهم في الجرح والتعديل انطلاقا من حرصهم وتشدّدهم
الصفحه ١٠٨ : النقّاد ، وتسرّعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر ، مما يريب
اللبيب الماهر ، ولا يلتفت أحد من أئمّة الحديث والرجال
الصفحه ١٦٠ :
الإصرار من
المؤذنين يوهم الجاهلين بأنّها جزء من الأذان ، فيجب تركه حتّى لا يقع الجاهل في
مثل هكذا
الصفحه ١٧٤ : أيّام أبي بكر ، وصدرا من أيّام عمر ، ثمّ
أمر عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة ، فقيل له في ذلك ، فقال
الصفحه ٢٨٦ :
فما قاله الشـيخ
الصدوق «
والمفوّضة لعنهم اللّه قد وضعوا ... » ليس من البديهيات الشرعية