قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

تحمیل

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

434/594
*

٧٠ ـ السيّد الميرزا محمد علي الشهرستاني ( ت ١٣٤٤ ه‍ )

ذهب عمّ والدي السيّد الميرزا محمد علي الشهرستاني في كتابيه « التذكرة في شرح التبصرة » و « نصرة الشريعة في الاستنصار لمذهب الشيعة » إلى استحباب القول بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة.

٧١ ـ الشيخ البارفروشي ( ت ١٣٤٥ ه‍ )

قال الشيخ في « سراج الأمّة » :

ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه الفصول في الأذان والإقامة ، كالتشهد بالولاية لعلي عليه‌السلام ، وأنّ محمدا وآله خير البرية ، أو خير البشر ، أو نحو ذلك وإن كان الواقع كذلك ، وليس كل ما هو حق مطابق للواقع ونفس الأمر يجوز إدخاله في العبادات التوقيفيّة المحدودة من اللّه‏ بحدود لا يزيد ولا ينقص.

نعم ، ورد في بعض الأخبار الشهادة [ بالولاية ] ولكن قد قيل أنّها من وضع المفوّضة.

ثم ذكر الشيخ البارفروشي كلام العلاّمة في المنتهى والصدوق في الفقيه ثم قال :

وبالجملة أنّ ذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان ، نعم قد عرفت سابقا عن المجلسي أنّه نفى البعد عن كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان ؛ استنادا إلى هذه المراسيل التي رميت بالشذوذ وأنّه مما لا يجوز العمل بها ، وإلى ما في خبر القاسم بن معاوية ... وتبعه في جواهر الكلام ونفى البأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور.

وأنت خبير بأنّ العمل بالخبر يقتضي الجزئية وإلاّ فليس عملاً