لكنّها ليست جزءا
من الأذان ؛ أي ليست داخلة في ماهيّته ، وعلى هذا الأساس يتفرّع التفصيل : فإن
كانت الشهادة الثالثة تدور مدار الأول فهي بدعة عند السيّد الجزائري ، وإذا دارت
مدار الثاني فهي مستحبة لعموم الاقتران لا غير ، ولا دخل لها في الأذان ، ألا
كونها مما ينطبق عليها ذلك العموم لا غير.
١٧ ـ محمد بن حسين
الخونساري ( ت ١١١٢ ه )
قال آقا جمال
الدين محمد بن حسين الخونساري في ( آداب الصلاة ) :
|
ويكره
الكلام في أثنائهما ، وخصوصا في الإقامة بعد الإتيان بـ « قد قامت الصلاة » ، وإذا
أتى شخص بعد الشهادتين ـ بقصد التيمّن والتبرّك ، ولتجديد الإيمان لا اعتقادا
منه أنّها جزء الأذان ، مرة أو مرتين ـ بـ « أشهد أنّ عليّا ولي اللّه » ، فلا
اشكال فيه .
|
ولا ريب في أنّ
زبدة فتـواه هي الجواز ، لكن لا بعنوان الجزئية بل بعنوان التيمّن والتـبرّك
وتجديد الإيمان ، وقد مرّ عليك كلام المجلسي الثاني الذي أكّد بأنّ ذكر علي مقترنا
بذكر النبيّ من أشرف الأذكار ، لِما في ذلك من التيمّن والتبرّك والثبات على
الإيمان.
١٨ ـ الشيخ يوسف
البحراني ( ت ١١٨٦ ه )
قال الشيخ يوسـف
البحراني ـ بعد أن نقل بعض الروايات في الباب وبياناته عليها ، وما ذكره الصدوق
قدسسره من قوله : «
والمفوضة لعنهم اللّه » ، وتعليقة شيخنا المجلسي في البحار عليه ـ قال :
|
انتهى
[ كلام المجلسي ] ، وهو جيّد ، أقول : أراد بالمفوّضة هنا
|
__________________