الصفحه ٣٢٥ : الروايات المتضمنة للشهادة
الثالثة ، لأنّ قوله في المبسوط بعدم إثم من يقول بـ « أشهد أن عليا أمير المؤمنين
الصفحه ٣٢٩ : في أنّ المانع ، كفيل
بعدم التشريع ، خصوصا للحفاظ على دماء الشيعة ورقابهم ، وهو نظير قوله
الصفحه ٣٤٠ :
إلى أنّ القول الأوّل للشـيخ في «
النّهاية » كان قريبا إلى
الصدوق حيث أنّهما كانا يعنيان بكلامهما
الصفحه ٣٤٥ : : ويقول أيضا في نفسه إذا فرغ من قوله « حي على الصلاة » : لا حول ولا قوة إلاّ باللّه ، وكذلك يقول عند قوله
الصفحه ٣٤٨ : الظنّ حاصلة برجحان القول بالشهادة بالولاية في كل شيء ومنها الأذان بغير
قصد الجزئية ، إن لم نقل الشهرة
الصفحه ٣٧٢ : تفسير
معنى الحيعلة الثالثة عن المعصومين فلا يجوز القول عنها بأ نّه عمل بروايات موضوعة
، إذ الروايات في
الصفحه ٣٨٦ : (١).
ولا يخفى ان الشيخ المجلسي كان لا يستبعد القول بأنّها من الاجزاء المستحبة
لورود الأخبار الشاذه بها
الصفحه ٤١٧ : يوجب حرمة
القول ولا يكون ذلك القول تشريعا وبدعةً كما حقّقنا في موضعه.
وأمّا
القول بكراهتها : فإن
الصفحه ٤٩٥ : القول برجحانها في كلّ عبادةٍ لدليل الإباحة وخلّو المعارض.
وممّا يدلّ على
ذلك أيضا ما أخرجه الكليني
الصفحه ٥١٩ :
وثيقا بين القول بإمامة الإمام علي والقول بشرعية الحيعلة الثالثة ، وبين رفض
إمامة أمير المؤمنين والقول
الصفحه ٥٢٠ : إشارة
إلى الأصول الأساسية في الشريعة من التوحيد والنبوة والإمامة ـ بنظر الإمامية ـ
ومن هنا تعرف معنى قول
الصفحه ٢ : الطفيل........................................................... ٤٢
[ ٩ ] قول النبي في صدر الحديث
الصفحه ٩ : الطفيل........................................................... ٤٢
[ ٩ ] قول النبي في صدر الحديث
الصفحه ٢٤ :
إن القولَ بعدم
ذكر الشهادة بالولاية صريحا في الأذان ، هو مساوق للقول بعدم ورود اسم الإمام علي
صر
الصفحه ٤١ : بالكلام والأُمور الحياتية الاُخرى ، فربّما لا يلتفتون
إلى قيام الصلاة إلاّ بعد قول الإمام « قد قامت الصلاة