الصفحه ١٦١ : عليهمالسلام. ورواها عنهم زرارة بن أعين ، ومحمّد بن مسلم ، وأبو
بصير ، والفضيل بن يسار ، وعبد الأعلى مولى آل
الصفحه ١٦٤ : ) ، وإنّما يستعملونها في مداليلها اللّغوية ،
لعدم احتياجهم إلى مصطلح جديد يفي بحاجاتهم.
وحسبنا أن
يتبادر
الصفحه ١٧٩ : موضوعات
حرجية. وأنّ الشارع المقدّس لم يرفع اليد عنها ، ونسبتها إلى أدلّة الحرج نسبة
المخصّص.
وبما أنّ
الصفحه ١٨٩ : » (١) ، وفي قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) (٢) ، عن مفهوم الرخصة والعزيمة.
فقد عرّف غير
واحد العزيمة بما يرجع إلى
الصفحه ١٩٢ : ، ولها قواعدها الخاصة.
والحقيقة أنّ
قاعدة (لا حرج) ناظرة إلى رفع الحرج ابتداء ، وتلك ناظرة إلى رفعه بعد
الصفحه ١٩٧ : والعزيمة)
وانتهينا هناك إلى أنّه رخصة ، فذلك يعني بقاء الملاك وصلاحية التقرّب به ، فيحكم
حينئذ بالصحّة
الصفحه ١٩٨ :
امتثال بعض التكاليف الأوّلية ، وكمثال على ذلك : شخص سافر إلى أوربا وهو
يعلم أنّه سيبتلى بأكل
الصفحه ٢٠٩ : المذكورة. (١)
خامسا : قاعدة كلّ ما تجاوز عن حدّه انقلب إلى ضدّه
ويراد ب (كلّ
ما تجاوز عن حدّه) : شمول
الصفحه ٢٣٢ :
فهجرته
إلى ما هاجر إليه ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما
هاجر عليه
الصفحه ٢٣٥ : الأعلى وهو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل ،
والتيمّم ، وإزالة النجاسة على رأي ، وغسل الميّت على رأي
الصفحه ٢٤٦ : العدول إلى الظهر.
وكذلك ادّعي
الإجماع في مسألة عدم جواز العدول من سورة إلى أخرى مع تجاوز النصف.
قال
الصفحه ٢٤٩ : ، وحاصل كلام هذا القائل راجع إلى ذلك من
قبيل المفهوم ؛ فيجري الخلاف فيه كالخلاف في المفهوم ، إلّا أنّه مع
الصفحه ٢٥١ :
قاعدة
لا ثواب إلّا بالنيّة
وينظر في هذه
القاعدة إلى أنّ ثواب الأعمال إنّما يناط بالنيّة ، فهي
الصفحه ٢٥٨ :
وقال السيوطي
في الأشباه والنظائر ـ بعد عرضه لنماذج من تطبيقات هذه القاعدة ـ : «بل يسري ذلك
إلى
الصفحه ٢٦٣ :
(أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) الشورى / ٥٣...................................... ٢٥٦
(أَوْفُوا