ثانيها : إن عنوان الأخذ لا ينطبق على المنافع ، إلا بعد استيفائها ، لكونها تدريجية الحصول ، وبعد استيفائها تنعدم.
وفيه : إنك عرفت إن الأخذ كناية عن الاستيلاء ، وإن الاستيلاء على كل شيء بحسبه. ولا ريب إن الاستيلاء على الأعيان استيلاء على منافعها عرفا. وتصرمها وهي في استيلاء المستولي ، محقق للأخذ ولا سيما إذا كانت مستوفاة.
ثالثها : إن التأدية ظاهرة في إرجاع نفس المأخوذ وإطلاقها على البدل مجاز دلت عليه القرينة المقامية ، وهي كون الشارع في مقام حفظ المال حفظا كاملا بنظر العقلاء ، ولا يتم ذلك إلا بإرجاع العين مع وجودها ، وإرجاع بدلها مع تلفها. وهذا بالنسبة للعين حسن ، لإمكان تأديتها بنفسها تارة ، وببدلها أخرى. وأما المنافع فلا يمكن تأديتها بنفسها ، لتصرمها وانعدامها ، فيتعين تأديتها بالبدل والتعبير عن البدل وحده بالتأدية مجاز مستبعد ، فالتأدية قرينة تصلح لصرف اليد والأخذ والموصول للأعيان ، وهذا بدوا امتن مما مر.
وفيه : إنه يمكن إرجاع المنافع بالتبع ، فإنه بإرجاع العين المستولى عليها ، يكون قد أرجع المنفعة التي لم يستوفها. ومن هذا يتضح إن المنافع المستوفاة والفائتة ، كالأعيان التالفة ، يكون إرجاعها بإرجاع بدلها. والمنافع غير الفائتة والمستوفاة يكون إرجاعها بإرجاع العين.
رابعها : إنها ظاهرة في لزوم إرجاع نفس العين دون بدلها ، كما هو المدلول المطابقي للتأدية.
وفيه : إنه بدوا كذلك ولكنه يستوجب صرف الحديث للحكم التكليفي ، وهو خلاف الضروري عند الفقهاء. وكونه كذلك يدل على ظهوره عرفا في الوضعي ، مضافا إلى ما مر في الجهة الثانية.
الجهة الرابعة : لا ريب في خروج الامانات عن الحديث في الجملة ،