واتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة. فقضى أن يقاس الماء بحقائب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى غورت الأخيرة ، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شيء.
هذا ما عثرنا عليه من النصوص .. وعن الايضاح في كتاب الرهن إنه ادعى تواتر الأخبار في نفي الضرر والضرار. وفي الرسائل أن أصحها رواية ابن مسكان.
قلت : أصحها موثقة زرارة. ورواية ابن مسكان مرسلة. ودعوى التواتر ، بمعنى حصول القطع بصدورها ، غير بعيدة.
والخلاصة : إن قوله (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، لا شك في حجيته في الجملة أما لتواتره ، وأما للقطع بصدوره ، وأما لروايته في طريق معتبر كموثق زرارة ، وأما لجبره بالعمل.
وربما يستدل عليها بالاجماع على العمل بها في المعاملات والعبادات.
وفيه : أنه لبي ومدركي ، وأنه من الاجماع على تطبيق القاعدة لا عليها نفسها. وإذا كان عليها نفسها ، فإن كان من حيث كونها رواية كان جابرا لها ، وإن كان من حيث كونها قاعدة مستنبطة من الأدلة لم يكن حجة. لأن الحجة من الاجماع ما يكشف عن رأي المعصوم (ع) ، عن دليل معتبر. والقاعدة المستنبطة ليست من ذلك كله ونظير هذا ما لو قام الاجماع على الحكم العقلي أو القاعدة العقلية ، فإنه ليس بحجة وهذا أمر مهم ينبغي الاشارة إليه والتنبيه عليه ، والله العالم.
الجهة الثانية : في الجمع بين متون الرواية.
وربما يقال : إن قوله في مرسلة ابن مسكان : لا ضرر ولا ضرار على المؤمن ، ظاهر في اختصاصها بالمؤمن بالنسبة لنفسه دون غيره وقد يستفاد ذلك من لفظ على. وتختص حينئذ بالعبادات ، كما استظهر ذلك شيخنا الانصاري في رسالة : لا ضرر.