بدخول مسكن واحد ، بل يريد أمر كل نملة بدخول مسكنها ، أو أمر كل صنف بدخول مسكنه ، ولا يريد تحريم زوجة كل من كان أبا حتى لو كان المتزوج بها ابنا لغيره من غيرها ، ولا يريد تحريم كل من كانت أما حتى لو كان المتزوج بها غير ابنه منه أو منها ، بل المراد تحريم زوجة الأب على ولده خاصة ، ونكاح الولد أمه خاصة ، لا أم الآخرين.
ومن الثاني قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) لأنها لو أفادت التوزيع للزم نهي كل عن أكل مال نفسه ، وهو خلاف ضروري الإسلام ، بل المراد نهي كل إنسان عن أكل مال الآخرين ، وقوله تعالى (بَيْنَكُمْ) قد يكون قرينة لفظية على هذا التصرف ، ولكننا لسنا في حاجة إليها.
وأما قوله تعالى (فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ ..) الآية. فإنه لا يرتبط بالمقام بوجه من الوجوه ، لأن المضارع المبدوء بالنون ليس جمعا ، وإنما هو للمتكلم المعظم نفسه نعم لو قصد فيه الجمع كان منه وتكون هذه الآية حينئذ دالة على أن تكون الولد من الشخص ـ ولو بواسطة ابنته ـ كاف في صحة نسبة بنوته له كالحسن والحسين (ع) بالنسبة للنبي (ص)
٦ ـ قاعدة
في بيان ما يحمل عليه اللفظ من المعاني
إذا علم المراد من اللفظ أخذ به ، ولا فائدة في معرفة كيفية الاستفادة ، وانها كانت من ذات اللفظ أو من قرينة شخصية أو نوعية ، لفظية أو عقلية أو مقامية ، كما أنه لا فرق في كونه من ذات اللفظ بين كونه من جهة وضعه له أو ظهوره فيه أو نقله إليه.
والذي عقدت له هذه القاعدة هو أنه اذا كان للفظ معنى شرعي ومعنى عرفي ومعنى لغوي ، وورد في كلام الشارع المقدس ولم ينصب قرينة على إرادة أحد المعاني فالمعروف أنه يحمل على المعنى الشرعي ، وكأن الوجه في ذلك إن