ثم إنه ربما يتوهم متوهم إمكان الاستدلال بها على الاستصحاب في باب الطهارة وفيه أن الاستصحاب غني عنها ، وأنها بعيدة عنه كل البعد ، لخلوها من الإشارة إلى أركان الاستصحاب ، أعني اليقين السابق والشك اللاحق ، والتقدير خلاف الأصل ، والعمل على ظاهر المقدر ليس عملا بظاهر الكلام ، بل هو عمل بأمر آخر ، لا دليل على حجيته.
وبالجملة : القضية قضية استظهار ، وهو وجداني لا برهاني.
٦٠ ـ قاعدة إمارية اليد على الملكية
اعلم أن البحث في قاعدة إمارية اليد على الملكية يقع في مواضع.
الموضع الأول : في اخبارها ، وهي ست روايات.
اولها : رواية حفص بن غياث المروية في الكتب الثلاثة ، عن ابي عبد الله (ع).
قال : قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل ، أيجوز لي أن أشهد أنه له.
قال نعم : فقال الرجل اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره.
فقال أبو عبد الله (ع) فيحل الشراء منه قال نعم. فقال أبو عبد الله (ع) فلعله لغيره. فمن أين جاز لك أن تشتريه وتصيره ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ، ثم قال أبو عبد الله (ع) لو لم يجز هذا ، لم يقم للمسلمين سوق.
ثانيها : صحيح عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله (ع) في حديث فدك : أن مولانا امير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين قال : لا قال (ع) فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة. قال اياك كنت اسأل البينة على ما تدعيه ، قال (ع) فإذا كان في يدي شيء ، فأدعى فيه المسلمون ، تسألني البينة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله (ص) وبعده ، ولم تسأل