الصفحه ١٨٧ : في رسالة ألفها في هذه القاعدة ، وهو من أئمة الاستقراء
، إن (لا ضرر ولا ضرار) رواية مستقلة ، وإنها من
الصفحه ١٧٣ : بالنسبة للثانية دون الأولى في مبحث التعبدي والتوصلي من كتاب (مباني
الفقيه).
إن قلت : إذا
امتنع الاطلاق
الصفحه ١٩٨ : يتعدوا إلى جميع الأعيان ولا إلى المنافع ، ولا من الشريكين
للشركاء ، ولعدم كون الحكم إلزاميا في مشارب
الصفحه ١٩٩ :
واحد ، اجتهادا منه ، لتوهمه انطباق القاعدة على ما ظنه مصداقا لها ، فيكون
من الخطأ في الاجتهاد
الصفحه ١٣٢ :
على القياس به ، وطالما أقنعوا شيعتهم به .. ومن راجع الأخبار وجد فيها
كثيرا من هذا النوع.
قلت
الصفحه ٢٢٤ : ء المجاز ، ويشير إلى هذا تعليلهم الضمان في بعض
موارده بقولهم رضوان الله عليهم : لأن المباشر اقوى من السبب
الصفحه ٥١ :
بيان الاستاذ اكثر مما نستفيده من بنانه. وقد اشار شيخنا الشهيد رحمهالله في آداب المفيد والمستفيد إلى
الصفحه ٦٠ :
بالاطاعة. وإلى هذا يرجع ما ذكره شيخنا المرتضى رحمهالله في الرسائل في عدة مباحث.
منها : ما ذكره
الصفحه ٦٦ : الشارع لهم ، ولا ريب في انطباقها في موارد كثيرة
كالضيافة ولوازمها ، والدعوة إلى البيت ولوازمها ، وإعارة
الصفحه ١٠٨ : على ماله بلا عوض.
وقربه في
المكاسب بعدة وجوه ذكرناها في الطبعة الأولى من هذا الكتاب ، وكلها محل نظر
الصفحه ١٠٠ : أجبنا على ذلك كله في قاعدة (على اليد)
من هذا الكتاب. وحينئذ يكون الحديث وحده صالحا لأن يكون مدركا
الصفحه ١٠ : مجتهدا في تطبيق قاعدة (لا ضرر) على مواردها ولا
إرجاع جملة من هذه القواعد المسطورة إلى دليل قطعي ، لتكون
الصفحه ١٤٣ : الموجودة في بيروت فلم نتمكن من الرجوع
إلى كتاب المسالك ، نسأل الله سبحانه الراحة والمغفرة.
(٤) حدثني
الصفحه ٢٦ :
اللاحقة وكذا الحال في الدهن من حيث ذاته وآنيته وأحواله.
فإن قلت : يمكن
أن يكون المعصوم استفاد
الصفحه ٤٤ : هزلا وعبثا
أو تقية ، لم يسمع منه.
وعلى هذا
الأساس نقول : الأصل في كلام المتكلم أن يكون صادرا لبيان ما