الصفحه ٤٥ :
أننا لو ألفنا كتابا في الفقه ، وافتينا بمضمون كل خبر صحيح ، وان أعرض عنه
المشهور ، كان هذا الكتاب أشبه
الصفحه ٦٤ : .
الخامس : إن فتوى الفقيه بالتخيير في مثل هذا المورد ، فتوى
بما يعلم أنه مخالف للواقع ، وهو تشريع ظاهر
الصفحه ٦٦ : آية ولا رواية ، ـ كما يظهر لنا من
موارد ذكر الفقهاء لها ـ ولكن الظاهر أنها قاعدة عقلائية وحينئذ يكون
الصفحه ٨٤ : المغصوب
عينا مع وجوده ، وضمانه مع عدمه ، من ضروريات الفقه.
واعلم ايضا :
إن الضمان في اصطلاح الفقها
الصفحه ١٤٣ : اتلف ، التي لهجت
بها السنة الفقهاء في كل مقام ، انتهى ما اردناه (١).
وقال في
الجواهر في كتاب النكاح
الصفحه ١٦١ : ،
ولأنه يلزم من العمل بظاهرها ، في كل مورد تنطبق عليه ، تأسيس فقه جديد. وربما
يؤيد ذلك ما في مصحح حريز
الصفحه ١٧٢ : كفرهم.
وعلى الفقيه
التثبت ومراجعة كل فرع يرتبط بحديث الجب في محله من كتب الفقه للاحاطة بشئونه ،
وحينئذ
الصفحه ١٨٠ : ، فنحن ملتزمون به كذلك. وإن كان معناه العمل على وفقه
فنحن نعمل على وفقه إذا كان ممكنا. وأما إذا كان
الصفحه ٢٠٢ : ومن أن عدم
الحكم ليس حكما ليكون محكوما له ، مضافا إلى أن فتح هذا الباب يستلزم تأسيس فقه
جديد
الصفحه ٢٠٥ : واستحسان العرف :
إذا عرفت هذا
فاعلم : أن المسائل الضررية في الفقه كثيرة ، وأن احكامها متنافية بالنظر
الصفحه ٢٦٨ : حالها السابق ،
لأدى ذلك إلى الحكم بكونها لأربابها السابقين ، وهذا مما لا يلتزم به العقلاء ،
ولا الفقها
الصفحه ٢٧١ : كلمات الفقهاء في
أبواب الفقه ، مثل مسألة الأخبار بالفسق والعدالة والاجتهاد والاعلمية ، ومثل
الإخبار
الصفحه ٢٧٣ :
أولها : الأصل.
ثانيها : النبوي المشهور المعمول به في الفقه ، أعني قوله (ص)
إنما أقضي بينكم
الصفحه ٢٧٤ : الفقهاء ، ولا ريب أن قوله (ع) فيها والأشياء كلها على
هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة ، عام
الصفحه ٢٧٥ : العبد
فلا نعرف فقيها من الفقهاء أفتى باستباحة هذه الأمور بمجرد إخبار ثقة باباحتها ،
بل إذا رتب سواد