القاعدة ولذلك افردناه وجعلناه قاعدة مستقلة.
٦١ ـ قاعدة
في امارية اليد مع العلم بحالها السابق وعدمها
وتحقيق
هذه القاعدة أن يقال :
المنسوب
للمشهور تقديم استصحاب حال اليد عليها ، خلافا لما حكاه استاذنا الحكيم قدسسره في مجلس الدرس عن المقدس الميرزا محمد تقي الشيرازي
اعلى الله درجته ، وحكاه بعض اهل العلم عن بعض فضلاء علماء بلادنا ، وقربه الاستاذ في مجلس
الدرس ، وربما مال إليه.
وموارد هذه
القاعدة كثيرة.
منها : ما لو
كان المال بيد شخص امانة بالمعنى الأخص ، أو الأعم ، كما لو كان وديعة عنده ، أو عارية
، أو رهنا ، أو اجارة ، أو بنحو الولاية ، أو الوصاية ، أو لقطة ، أو مجهول المالك
، ثم رأيناه يتصرف فيه تصرف المالكين في املاكهم ، أو رآه ورثته كذلك ، أو رأى
نفسه هو كذلك ، وحصل الشك في ملكيته له ، فتردد الأمر بين بقائه على ما كان ، وبين
ملكيته له ، فإنه في جميع هذه الأحوال لا يحكم بملكيته له عند المشهور ، بل يكون
على ما كان عليه قبل الشك ، سواء كان الشاك هو أو وارثه ، أو غيرهما .
__________________