البحث في قواعد الفقيه
٦٥/١ الصفحه ١٨٦ : ولا ضرار (٢).
٥ ـ ومنها :
رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) : رجل
الصفحه ٢٤٨ : رواه الصدوق رحمهالله ، بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) إنه
قال : من قدر على ما يحج به
الصفحه ١٩٩ : ، وهو حكمة هناك غير مطردة.
وأما رواية
هارون بن حمزة فإنها اشتملت على حكمين ، أولهما : عدم إلزام الشريك
الصفحه ٢٥٨ :
: رواية مسعدة
بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه
الحرام بعينه فتدعه
الصفحه ١٣٤ :
ومنها : قول
أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح إلى عبد الله بن سليمان : سأخبرك عن الجبن
وغيره : كل ما
الصفحه ٢٧٨ : »(٢).
٤ ـ ومنها :
رواية محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : «كلما مضى من صلاتك وطهورك
فذكرته تذكرا
الصفحه ٢٧٩ : (٥).
١١ ـ ومنها :
مصححة ابن مسلم بأحمد بن الحسن بن الوليد عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشك بعد ما
ينصرف من
الصفحه ١٣٣ :
عبد الله بن سنان. قال : قال أبو عبد الله (ع) : كل شيء يكون فيه حرام وحلال ، فهو
لك حلال أبدا حتى تعرف
الصفحه ١٦٤ : ..
ومنها : رواية عبد
الله بن سنان ، وقد اشتملت على نفس الدعاء.
ومنها : رواية
عبد الرحمن بن ابي عبد الله
الصفحه ١٥٢ : ، فقتله ، كان ضامنا ويدل على ذلك روايات كثيرة.
منها : صحيح
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل
الصفحه ٢٧٣ : بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) قال كل
شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان إن فيه ميتة (١).
فإن حصر
الصفحه ٢٨٠ : بعد ذلك (٢).
ومما يلحق بهذه القاعدة
١٤ ـ رواية
الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أستتم
الصفحه ٢٥٧ : ست روايات.
اولها
: رواية حفص بن
غياث المروية في الكتب الثلاثة ، عن ابي عبد الله (ع).
قال : قال له
الصفحه ٢٨١ : لا ، قال يسجد (١).
١٨ ـ ومنها :
مصحح الحسين بن أبي العلاء ، به ، قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن
الصفحه ١٨٧ : ، هذا الضرار. قد أعطي حقه إذا
أعطي الخمس.
٦ ـ ومنها :
رواية أخرى لعقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله