شهد بعيرا مريضا يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم واشترك معه رجل بدرهمين بالرأس والجلد. فقضي إن البعير برىء فبلغ ثمنه دنانير ، فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال أريد الرأس والجلد ، فليس له ذلك ، هذا الضرار. قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس.
٦ ـ ومنها : رواية أخرى لعقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله (ع) ، قال : قضى رسول الله (ص) بين أهل المدينة في مشارب النخل : إنه لا يمنع نفع الشيء. وقضى بين أهل البادية إنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، فقال : لا ضرر ولا ضرار (١).
٧ ـ ومنها : ما عن التذكرة ، ونهاية ابن الاثير مرسلا عن النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام.
٨ ـ ومنها : ما عن شيخ الشريعة رحمهالله في رسالة ألفها في هذه القاعدة ، وهو من أئمة الاستقراء ، إن (لا ضرر ولا ضرار) رواية مستقلة ، وإنها من أقضية النبي (ص) : التي رواها أحمد بن حنبل في مسنده عن عبادة بن الصامت ، وعمل بها المسلمون. ومن جملتها : قضى رسول الله (ص) إنه لا ضرر ولا ضرار ، وإن أصحابنا ذيّلوا بها الأخبار الآنفة.
(٩) ـ ومنها : ما عن شيخ مشايخنا النائيني رحمهالله : أنها رويت عن دعائم الإسلام في موضعين عن الصادق (ع).
(١٠) ـ ومنها : روايات رواها في الوسائل في كتاب إحياء الموات في الباب ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ يظهر منها المفروغية عن ثبوت مضمون قاعدة (لا ضرر) في الشريعة والمفروغية أيضا عن حكومتها على قاعدة السلطنة ، أو على جواز إحياء الموات وحرمته إذا كان ضرريا. كقوله (ع) في أحدها : على حسب أن لا تضر إحداهما الأخرى وكقوله (ع) في الثانية : يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. وكقوله (ع) في ثالثة : في رجل احتفر قناة
__________________
(١) الوسائل م ١٧ ب ٧ من أبواب إحياء الموات ص ٣٣٣ ح ٢ ـ ولا يخفى أن محمد بن عبيد وعقبة قريبان من الحسن.