الصفحه ١٨٠ : الواقعية التزمنا بها على ما هي
عليه. فإذا علمنا بتكليف تفصيلي ، التزمنا به تفصيلا وإذا علمنا بتكليف إجمالي
الصفحه ٢٣٠ :
تابعة العقل ، ولا محيص من متابعته له (١) لزم مناقضة العقل لنفسه ايضا ، لأن العقل عند ما يحرز
الصفحه ٢٢ : بالوجدان لفرض
كوننا شاكين ، وإذا فرض حصول العلم بانتفاء الحكم بسبب عدم إحراز الموضوع ، فلا
معنى للأصول لأن
الصفحه ١٩٦ :
طبيعة الأفعال إذا كان لها حكم شرعي ، وكان ذلك الحكم ضرريا تارة ، وغير
ضرري أخرى ، لا حكم لها في
الصفحه ٢٢٩ : .
وأوضح من هذا
أن يقال : لا ريب أن حجية العلم التفصيلي ذاتية ، وأنه يمتنع فيه الجعل نفيا
واثباتا ، لأن ما
الصفحه ٢٣٦ : شيئا من ذلك كان مستحيلا ، وإلا فلا. والظاهر الثاني
ولا سيما إذا التزمنا بثبوت الأحكام الظاهرية
الصفحه ٦٨ :
التلبس بها ، فهل يجب عليه قطعها ، أو لا .. وإذا رجع في العارية ، فهل
ينفسخ الرهن ، أو لا .. وإذا
الصفحه ١٧٧ : حجية الأصول ، لأن الفرد المردد ليس له مصداق في الخارج. وإذا
جرى في بعضها المعين كان
الصفحه ٢١ : مسامحة أخرى من جهة أنهما لا يتصفان بالكذب ولا بالتكاذب
، وفيه مسامحة ثالثة لأن إطلاق التعارض في غير محله
الصفحه ٢١٦ : العرف البدوي. فإن قصر ـ الدليل عن شمولهما ، أو تساقط
للتعارض ، حرم التصرف على كل منهما في ملكه ، لأنه
الصفحه ٢٩٥ : بجريانها إذا كان الشرط شرطا للصلاة في حال جميع الاجزاء حتى لو لم
يكن انحلاليا إذا كان له محل لأنها تحرز
الصفحه ١٧٣ : حكمه.
إذا عرفت هذا
فاعلم أنه ربما يقال بامتناع ذلك ثبوتا ، وربما يقال بامتناعه إثباتا فقط ، وربما
الصفحه ١٨٣ : احدهما ، أننا نقدم على تناول متيقن الضرر إذا كان مهما
، ولا نقدم على تناول محتمل الضرر إذا كان أهم.
إذا
الصفحه ٢١٥ : حديث لا ضرر.
وأما إذا كانت
أمورا مجعولة سواء أكانت منتزعة عن الحكم التكليفي أو كانت موضوعا له ، كان
الصفحه ٢٣٣ :
وأما إذا علمنا
بكون الميت هو أو أخوه ، فإن احتمال الحياة بالنسبة له لا يرتفع بهذا العلم
الإجمالي