الصفحه ١٥٨ :
، كما ينكشف ذلك بتتبع كلامهم في موارد الضمان ، في كتابي الغصب والديات.
من ذلك
استدلالهم على تغريم من
الصفحه ٥٢ : الحال في الاستناد
لامتناع افتائهم بلا مستند وانحصاره فيه مثلا ، فاسد ، لأن ذلك لا يستلزم اكثر من
حملهم
الصفحه ٢٤٢ : ، لأن المانع
الشرعي كالمانع العقلي ، انتهى.
وحكى الاستاذ
مد ظله ذلك عن الشهيدين والمحقق وغيرهم.
ثم
الصفحه ٥٦ : في ثبوت الوصية. فالتفكيك في الامارة الواحدة ممكن وواقع
في الشريعة ، وليكن ما نحن فيه منه إذا ساعد
الصفحه ٢٣٨ :
فإن الفحص إذا استوجب العلم بحكمها ، أو العلم بأنه لا حكم لها فيما بين
أيدينا من الأدلة على الأقل
الصفحه ٤٩ :
النبأ ، وأما من حيث جهة الصدور ، فالاصل العقلائي أيضا لا قصور فيه ، ومن هذا
النوع النصوص المعتبرة للزاد
الصفحه ٢٠٩ : المشروعية بطل الوضوء الضرري ، وإذا كان مفاده رفع الالزام صح وضوؤه لو تحمل
الضرر وتوضأ. وظاهر القوم أنه عزيمة
الصفحه ١٤ : عنه ، وزاد بعضهم : دعوى الضرورة عليه في الجملة.
وبالجملة : نقل الاجماع مستفيض ، وهو كاف في المسألة
الصفحه ١٥٩ : يستخرج بالقرعة يستخرجه الإمام ، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه
غيره (٢).
ومنها : ما في
عدة
الصفحه ٥١ : لبيين إلا أن دعوى شمولهما
للمورد قريبة ، وذلك لأن صاحب المسالك والمدارك كثيرا ما يعملان بالخبر الضعيف
الصفحه ١٦٣ : على قوم ، فبقي صبيان احدهما حر والآخر مملوك له ، ولم يعرف الحر من
المملوك ، فإنها تضمنت استخراج الحر
الصفحه ٢١٢ :
حجة فيما بيننا وبين الله. وانما هم قوم اجهدوا انفسهم ، وظنوا امورا فبنوا
عليها ، وجعلوها أسسا
الصفحه ١٣ : : بما يعسر عدّه في العادة ، وزاد المحقق الثاني : تقييده بزمان قصير. وعن
كشف اللثام : بما يرجع إلى سعة
الصفحه ١٩٧ : ينطبق على أسبق مصاديقه ولا يبقى موضوع للثاني
بعد ذلك. بل لا يعقل ، لأنه يلزم من وجوده عدمه فالمقام إذا
الصفحه ٢٠٢ : الحق ، فإن الشارع يبيح لها
النشوز ، لأن المساكنة ، إنما تجب إذا كانت غير ضررية وإذا كانت غير مستلزمة