وجه الضمان ، صحة نسبة الإتلاف إليه. ووجه العدم أن الضمان إنما شرع لحرمة
المال كما يدل عليه قوله : حرمة مال المسلم كحرمة دمه .. وإذا أذن المالك ، فقد
هتك حرمة ماله ، وعليه فلا ضمان.
ويمكن أن يقال
بأن الإذن المسقط للضمان ، هو الإذن الذي يقره الشارع وينفذه أما الأذن الذي لا
يقره فلا ، ألا ترى أنه لو أذن له بأن يقتله فقتله ، أن ذلك لا يسقط عنه القود أو
الدية أو الكفارة.
النوع
السابع : من أنواع
الإتلاف بالتسبيب ما لو أذن المالك للعامل بالعمل ، فأتلف بدون قصد أو تفريط ،
كالحمال يعثر فيكسر ، والطبيب يعالج فيموت المريض بسبب العلاج ، والنجار يضرب
المسمار فيكسر ، والبناء يهدم المستهدم فينهدم غيره ، والخياط يقص الثوب فيتجاوز
المقص ، والقصار يعالج الثوب فينخرق ، والظاهر أنه لا فرق في ضمان الأجير بين
الأجير الخاص والمشترك ، ولا بين كون العمل في ملك صاحب المال وغيره ، وربما يتوهم
أن إذن رب المال للعامل إذن بالإتلاف ، إذا كان التلف من لوازم العمل ، لأنه بإذنه
له ، يكون قد هتك حرمة ماله ، وحينئذ يكون هذا حاكما على قاعدة الإتلاف.
وفيه : إن هذا
إنما يصح لو كان ثمة إذن بالإتلاف ولكنه ممنوع. ثم إنه ربما يتوهم سقوط الضمان
لقاعدة الإذن بالشيء إذن في لوازمه. ولكنه توهم فاسد ، ويتضح ذلك بملاحظة تلك
القاعدة في هذا الكتاب أعني قاعدة ٢٤ ص ٦٦.
قال في الجواهر
مدخلا عبارة الشرائع ، ما لفظه :
المسألة
الخامسة : إذا أفسد
الصانع ضمن ، ولو كان حاذقا. كالقصار يحرق أو يخرق ، والحجام يجني في حجامته ،
والختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان وكذا الكحال والبيطار
مثل أن يحيف على الحافر أو يفسد فيقتل ، أو يجني ما يضر الدابة ولو احتاط واجتهد ،
من غير فرق عندنا في جميع هؤلاء بين المشترك والأجير الخاص منهم ، وبين كون العمل
في ملكه أو
__________________