ملك المستأجر ، وبين حضور رب المال وغيبته ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين منا.
بل في محكي الانتصار الإجماع على ضمان الصناع ، كالخياط والقصار وما أشبههما لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد.
وفي (جامع المقاصد والمسالك والمفاتيح) و (التنقيح) الإجماع على ضمان الصانع ما يتلف بيده ، حاذقا كان أو غير حاذق ، مفرطا أو غير مفرط.
وفي محكي (السرائر) نفي الخلاف بين أصحابنا عن ضمان الملاحين والمكارين ما تجنيه أيديهم على السلع.
وفي (التنقيح) نفي الخلاف عن ضمان الصانع.
وفي (الكفاية) أنه لا يعرف فيه خلافا.
وفي محكي (الخلاف والغنية) الإجماع على ضمان الختان والحجام والبيطار كل ذلك مضافا إلى سببية الإتلاف للضمان ، وإلى صحيح الحلبي وحسنه ، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فقال كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. وكذا خبر السكوني والكناني ، مضافا إلى المرسل عن أمير المؤمنين (ع) من تطبب وتبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن. وأنه قد ضمن ختانا قطع حشفه غلام.
والذي عن (المقتصر) أن عليه عمل الأصحاب. وعن تعليق (النافع) أن عليه العمل ، وديات (النافع) أنه مناسب للمذهب ، بل عن (السرائر) أنه صحيح ومن ذلك يعلم الحال في ضمان الحجام والختان وإن لم يتجاوز محل القطع ، إذا اتفق حصول التلف بفعله. لكن في محكي (التحرير) لو لم يتجاوز محل القطع مع حذقه في الصنعة ، فاتفق التلف ، فإنه لا يضمن. وعن (الكفاية) أنه غير بعيد ، وفيه أنه مناف لقاعدة الإتلاف وغيرها. ومن هنا قال في (جامع المقاصد) بعد أن حكاه عنه هذا صحيح ، إن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم ولكن قد يناقش بعدم صدق الجناية على ذلك ونحوه ، مما بين مستأجر عليه ، ومأذون فيه ، بل لعل ذلك هو التحقيق في المسألة وبين ضمان