منها : صحيح زرارة ، عن ابي عبد الله (ع) قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه ، فمر عليه رجل فوقع فيها ، فقال (ع) عليه الضمان ، لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
ومنها : رواية ابي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله (ع) من اضر بشيء من طريق المسلمين فهو ضامن.
ومنها : موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يحفر البئر في داره ، أو في أرضه ، فقال أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك ، فهو ضامن لما يسقط فيه (١).
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة ، فتنفر بصاحبها ، فتعقره. فقال (ع) كل شيء يضر بطريق المسلمين ، فصاحبه ضامن لما يصيبه (٢).
ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن (٣) وقد رواه المشايخ الثلاثة.
وأنت ترى أن هذه النصوص دالة على ضمان كل ما يتلف بكل تصرف في طريق المسلمين ، وإن لم تصح نسبة الإتلاف للمتصرف على وجه الحقيقة ، فلو نفرت الدابة فاتلفت ، وكانت تنفر مما لا ينفر منه غيرها كان ضامنا للإطلاق.
وهل يلحق بطريق المسلمين سائر الممتلكات للعامة كالمراعي والمساحات العامة والأسواق العامة والبيادر العامة ، وحريم العيون والأنهار والآبار العامة بل والمساجد والحسينيات ، والمدارس والخانات والرباطات الظاهر ذلك ، للقطع بوحدة المناط ، ولعدم خصوصية الطريق ، ولعموم قوله (ع) في صحيح زرارة
__________________
(١) الوسائل م ١٩ ب ٨ من ابواب موجبات الضمان ص ١٧٩ ح ١ و٢ و٣.
(٢) الوسائل م ١٩ ب ٩ من ابواب موجبات الضمان ص ١٨١ ح ١.
(٣) الوسائل م ١٩ ب ١١ من ابواب موجبات الضمان ص ١٨٢ ح ١.