الصفحه ٣١١ : : في إمكان تخصيص الأحكام بالعالمين وعدمه......................... ١٧٢
٤٨ ـ قاعدة : الأصل في القطع
الصفحه ٢٨٥ :
رابعها
: أن يكون
مدخولها ظرفا للشك دون المشكوك ، كما لو قال : «شككت وأنا في الصلاة في أن زيدا حي
الصفحه ٢٨٩ :
التجاوز مفادها الشك في نفس الجزء والشرط ، والشك في الصحة مسبب عن الشك
فيهما ، بمنزلة الأصل السببي
الصفحه ٦٧ :
ذكروها في موارد ليست من صغرياتها ، فأوجب ذلك اعتبار المبتدئين لها دليلا
على الحكم في تلك الموارد
الصفحه ٢٨٤ :
ويمكن أن يقال
أنها أخص منه مطلقا فتكون مقدمة عليه لذلك.
المقام
الرابع : في وحدة
الكبرى المجعولة
الصفحه ٣٦ :
قلت : إن وجودها في يد شخص ، في المثال المذكور ، اما أن
يستلزم العلم بموت الملك اولا ، فإن استلزمه
الصفحه ٥٠ : يوجد دليل لفظي يدل على حجية الخبر ، فكيف يمكننا دعوى
وجود العموم.
١٨ ـ قاعدة
في جبر الخبر الضعيف
الصفحه ٢٩٥ : الاقتصار في موجباته على موارد النص ، فإن الشرط ليس منها ،
فيكون جعل الحكم الظاهر بلا مقتضى له.
وفيه : إنه
الصفحه ٦٤ :
الأول : كون الأصول متعارضة للعلم بمخالفة أحدها أو كلها
للواقع.
وفيه : إنها غير متعارضة لما مر
الصفحه ٧٣ :
ثبوت الحكم الواقعي لكل واقعة.
ثامنها
: قوله (ص) في
حجة الوداع في غدير خم ما من شيء يقربكم من
الصفحه ١٤٨ :
لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
وهل يلحق
الطريق الخاص المشترك بين جماعة بالطريق
الصفحه ١٥٢ :
أحدهما : كل عمل يعمله الإنسان في طريق المسلمين يضر بالمارة. وثانيهما : كل
عمل يعمله في ملك غيره
الصفحه ٢٣٤ : الإناء الموجود
في هذين أيضا محرزة ، والعقل لا يفرق بين الخمرة المتميزة والخمرة المشتبهة كما في
المثال
الصفحه ٢٤١ : قرر في محله. ومنه ـ وهو العمدة ـ قاعدة الاشتغال ، فإن
الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
والذي
الصفحه ٢٩٧ : عليه»فإن الاعادة وإن كانت ظاهرة في تكرر العمل إلا أنها
منصرفة هنا إلى الرجوع اليه بعد تجاوز محله ، لأن