البحث في قواعد الفقيه
١٧٧/١ الصفحه ١٣٦ :
يخصص عموم الوارد و (دعوى) الانصراف مطلقا أو بقرينة المورد (حسنة) ، إلّا
أن عهدتها على مدعيها
الصفحه ٣٠ :
الباقية تشترك في قبولها للاسقاط ، إلا أنها لا تسمى حقا ، بل الأخيران
منها هما الحق (١).
فظهر من
الصفحه ١١٧ :
وإن صح اقترانه بكلمة (أعني) ، إلا إنها في الحاكم شارحة للمحكوم ، وفي
المخصص مبينة للمراد. وأخرى
الصفحه ١٥٣ : النفوس والأموال ممكنة إلا أنها خلاف المرتكز.
النوع
الخامس : من أنواع
الإتلاف بالتسبيب ما يتلفه غير
الصفحه ٢٤٩ : ولوازمها ، فلا مانع من ارتفاعها وبقاء الفصل إلا إذا
كانت لازما غير مفارق ، وآنى لنا بإحراز ذلك.
وأما
الصفحه ٣٧ :
يكون موضوعا لها ، أو جزء الموضوع بمعنى من المعاني. وإلا فالتحقيق إن كلا
منهما معتبر في مورد الجهل
الصفحه ٥١ :
إلا أن هذه الشهرة لا تنفع إلا في مورد المعارضة ، وهي غاية ما تفيد الظن
بصدوره ، والظن ليس حجة
الصفحه ٩٤ : الشرعية .. مضافا إلى إن
أصالة عدم المانع لا تثبت تأثير المقتضي إلا من باب الملازمة العقلية وهو مثبت
الصفحه ٩٨ : المكلف يترتب إلا إذا أمضاه الشارع
المقدس ، فلا تشتبه. نعم ، الإقدام وعدمه قد ينفع منضما لقاعدة الاحترام
الصفحه ١٠١ : البراءة.
ثانيهما : (الطيب) المستثنى في رواية الحلبي وسماعة وغيرهما.
فإن قوله (ع) إلا بطيب نفسه ، وإلا
الصفحه ١١٠ : ، وإلا كان مدركيا ،
وفقنا الله لذلك.
ويمكن
الاستدلال لعدم الضمان في صورة علم المالك بالفساد وجهل القابض
الصفحه ١٣٠ :
: (قُلْ لا أَجِدُ فِي
ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً
الصفحه ١٨٦ : ء بالحسن بن زياد الصيقل قال : قال : أبو جعفر (ع) ـ وذكر نحو
ما مر ـ إلا أنه قال لسمرة بعد الامتناع : ما
الصفحه ٢٠٩ : اولى من ابتنائها على قاعدة نفي الضرر. اللهم إلا أن يستفاد من
الحديث الحرمة التكليفية. ومثل هذه التمحلات
الصفحه ٢١٨ : ، وإن كان بدوا تصرفا في ملكه ، إلا أنه لبا تصرف في أرض غيره.
والتصرف في ملك الغير ممنوع منه بمقتضى دلالة