الصفحه ١٣٥ : ، لوجود الترديد في كلا الموردين ، ألا ترى أنه يصدق على
المائع المردد بين الخمر المعلوم الحرمة ، والخل
الصفحه ١٣٧ : يترك إلّا بترك متعلقه. فهو
مفتقر إلى التقدير.
عاشرها
: قوله : كل
شيء فيه الحلال والحرام ـ بالتعريف
الصفحه ١٣٨ : القرائن ،
وإن كان ممكنا ، إلا أن جملة منها تفيد القطع بالمطلوب (١).
بقي هنا أمور.
الأول
: حكي عن شرح
الصفحه ١٤١ : ء اليد والاتلاف ، إلا بضرب من التأويل بدعوى أن استيفاء المنفعة
اتلاف.
المقام
الثاني : في شرائطها.
والذي
الصفحه ١٤٢ : الأصحاب ، إلا ممن لا يعتنى
بخلافه ، لأمكن القول بعدم الضمان وكأنه رحمهالله لم ينتبه لقاعدة الاستيفا
الصفحه ١٤٤ : إرادة فاعل مختار.
وأما مع توسطها
فلا ضمان ، لعدم صحة نسبة الاتلاف للسبب السابق عليها ، إلا بضرب من
الصفحه ١٤٥ : الدليل
على اعتبار القصد والاختيار في العقود والايقاعات ، فهو الادلة الخاصة نحو قوله
تعالى (إِلَّا أَنْ
الصفحه ١٥١ : أنه أن
رجع إلى ما ذكره في الجواهر ففيه ما فيه ، وإلا فلا نعرف له محصلا آخر ، وبالجملة
نحن نسلم أنه
الصفحه ١٥٢ : .
قلت : ما ذكرته مسلم وقد ثبت بالنص الخاص. ولكن إلحاق ما
نحن فيه لا يتم إلا بناء على القياس الذي لا نقول
الصفحه ١٥٤ : الإذن المسقط للضمان ، هو الإذن الذي يقره الشارع وينفذه أما الأذن الذي لا
يقره فلا ، ألا ترى أنه لو أذن
الصفحه ١٥٥ : أمير المؤمنين (ع) من تطبب وتبيطر ،
فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن. وأنه قد ضمن ختانا قطع
الصفحه ١٥٦ : عبد الله (ع) لا تضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته ..
وحينئذ فلا ضمان مع عدم الفساد ، من
الصفحه ١٥٧ :
تلك السلطنة ، وإلا كان غيره شريكا له فيها ، ولا ريب أن الجار مسلط على
ماله. فإباحة تصرف جاره
الصفحه ١٥٨ : ليس إلا لإسناد
الفعل والإتلاف عرفا إلى المكره (بالكسر). وينبغي التنبه إلى أن السبب والمباشر
ليس لهما
الصفحه ١٥٩ : روايات : ليس من قوم تنازعوا ، ثم فوضوا امرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق.
وفي اخرى : ليس من قوم تقارعوا